بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كلامه لا يخلو من غموض و خفاء، و ان سلمصحة ما ذكره، الا أن دخوله تحت لفظ الشركةبأي المعنيين محل اشكال. و أما ما ذكره ابن الجنيد من أنه لو اشتركرجلان و كان من عند أحدهما بذر و بقر، و علىالأخر العمل و الخراج، كانت الشركة جائزةبينهما، فهو خلاف ما يفهم من كلامالأصحاب، بل الظاهر أنه لا شركة هنا، وانما الحاصل لصاحب البذر، و للعاملالأجرة. قال في التذكرة: لو كان لواحد البذر، وللآخر الدواب، و لثالث الأرض، و اشتركوامع رابع ليعمل، و يكون الحاصل بينهمافالشركة باطلة، و النماء لصاحب البذر، وعليه أجرة المثل لصاحب الأرض، عن أرضه: ولصاحب الدواب عن عملها، و لصاحب العمل عنعمله، فإن أصاب الزرع آفة و لم يحصل شيءمن الغلة لم يسقط حقهم من أجرة المثلانتهى. و هذا هو الموافق لمقتضى الأصول الشرعية،و أنت خبير بأن أخبارنا خالية من ذكر هذهالأنواع، و الظاهر أنها من اصطلاحاتالعامة، و لهذا اختلفوا في كل منها صحة وبطلانا، و إطلاقا و تقييدا، كما لا يخفىعلى من راجع كتاب التذكرة، و أصحابنا قداقتفوا أثرهم في ذكرها، و البحث عنها واتفقوا عدا ابن الجنيد على بطلان ما عداشركة الأموال. و الله العالم.
الثاني [في وجه تسمية شركة العنان]
- قد عرفت أن أحد الأنواع المتقدمة شركةالعنان بكسر العين ككتاب، و هو سير اللجامالذي تمسك به الدابة، و هي المتفق علىجوازها، و هي عبارة عن الشركة في الأموال. بقي الكلام في وجه هذه التسمية فقيل: منعنان الدابة، أما لاستواء الشريكين فيولاية الفسخ و التصرف و استحقاق الربح علىقدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أوتساوى الفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير يكونان سواء، و اما لانلكل واحد منهما أن يمنع الأخر من التصرفكما يشتهي و يريد، كما يمنع العنانالدابة، و اما لان الأخذ بعنان الدابة حبسأحدى يديه