بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على العنان، و يده الأخرى مطلقة يستعملهاكيف شاء، كذلك الشريك يمنع بالشركة نفسهعن التصرف في المشترك كما يشتهي، و هو مطلقاليد و التصرف في سائر أمواله. و قيل: من «عن» إذا ظهر أما لانه ظهر لكلواحد منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهرأنواع الشركة، و لهذا أجمع على صحتها، وقيل: من «العانة» و هي المعارضة، لأن كلواحد منهما عارض بما أخرجه الأخر.
الثالث [المراد بالشركة]
- ما ذكره في آخر العبارة المتقدمة من قوله«و لا يصح شيء من أنواع الشركة سوى شركةالعنان» محتمل لكون المراد بالشركةبالمعنى المشهور المتبادر، و هو اجتماعحقوق الملاك كما تقدم، و هو الذي يقتضيهالسياق في عد هذه الأنواع، و يحتمل المعنىالخاص، لانه الغرض الذاتي منها، و يؤيدهتعريفه لها بما ذكره من أنها عبارة عن أنيخرج كل مالا، و يمزجاه، و يشترطا العملفيه بأبدانهما. قال في المسالك: و لا بد لها بهذا المعنىمع اشتراكهما في المالين من صيغة تدل علىالاذن في التصرف، لأنهما ممنوعان منه،كسائر الأموال المشتركة و هي كل لفظ يدلعلى الاذن فيه على وجه التجارة، سواء كانقبل الامتزاج أو بعده، و سواء وقع من كلمنهما للآخر، أم اختص بأحدهما، و بهذاالمعنى لحقت بقسم العقود على تكلف أيضا، وتترتب عليها الأحكام التي يذكرها المصنفبعد هذا انتهى. أقول: قد عرفت آنفا ما في هذا الكلام، وأنه لا دليل على اعتبار هذا العقد لكن يتجهالإيراد على الأصحاب بأنهم لما ذكرواللشركة معنى آخر، و هو الذي تترتب عليهالأحكام الاتية كان الواجب عليهم أنيعرفوا الشركة في هذا المقام بغير التعريفالمشهور كما ذكره شيخنا المذكور: لانغرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقودتترتب عليها الأحكام من جواز التصرف واستحقاق الربح و نحو ذلك، و أنه عقد جائز،و له أركان ثلاثة، و مع ذلك لم يعرفوهابشيء زيادة