على التعريف المشهور، مع أن الأحكام لاتترتب على ذلك التعريف المشهور بمجرده ولعلهم بنوا كلامهم كما قدمنا ذكره على أنالمقصود واضح، و أن الشركة الحقيقة هواجتماع المال كما تقدم، و أما الأحكامفتناط بالإذن في التصرف في المال المشترك،و الاذن كما تقدم يحصل بأي نحو كان، وتجوزوا في إطلاق العقد على هذا الاذن فيأثناء الكلام في المقام. و الله العالم.
المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراطأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين]
- لا اشكال و لا خلاف في أنه مع تساوىالمالين يتساوى الشريكان في الربح والنقصان، و كذا لو زاد رأس مال أحدهما كانله من الربح بنسبة الزيادة، و عليه منالخسران بالنسبة أيضا، و انما الاشكال والخلاف فيما إذا اشترط أحدهما زيادة الربحمع تساوى المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين. و قد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوالثلاثة
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس والمحقق
و جمع منهم من بطلان الشركة، لانتفاء مايدل على الصحة فيكون أكل مال بالباطل، لأنالزيادة ليس في مقابلها عوض، لان الفرضانها ليست في مقابلة عمل، و لا وقعاشتراطها في عقد معاوضة، لتضم الى أحدالعوضين و لا اقتضى تملكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، و ليس هذاأحدها فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخصمال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفعإليه دابة يحمل عليها، و الحاصل لهما،فيبطل العقد المتضمن له إذ لم يقع التراضيبالشركة و الاذن بالتصرف الا على ذلكالتقدير، و قد تبين فساده، و لا يندرج فيالأمر بالإيفاء بالعقود، و لا في«المؤمنون عند شروطهم».
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى
و اليه ذهب العلامة و والده و ولده منالقول بالصحة، و ادعى عليه المرتضىالإجماع، و احتجوا بالأدلة العامة مثلقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْتَراضٍ» و قد وقع على