حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما الاستناد الى الآية» الا أن تكونتجارة عن تراض «ففيه أن الشركة ليستتجارة، فلا تناولها الآية. نعم لو كانتالزيادة في مقابلة زيادة في العمل كان ذلكمعاوضة و تجارة عن تراض، إلا أنك قد عرفتأن هذا ليس من محل البحث في شي‏ء، و يمكنأن يقال: بصحة الشرط، لكن لا من حيثالشركة، بل من حيث أنه وعد، و قد دلت الآيةو الرواية على وجوب الوفاء بالوعد كماتقدم في الأبحاث السابقة، لأن صاحبالزيادة قد وعد بإعطائها و رضى بذلك، وردكلام أبى الصلاح بأنه مبنى على أن الشرطالفاسد لا يفسد العقد و الأقوى خلافه، وفيه ما عرفت فيما تقدم في الأبحاثالسابقة، و في مقدمات كتاب الطهارة.

و كيف كان فالمسئلة كغيرها مما تقدم منأمثالها لا يخلو من الاشكال، لعدم النصالواضح في هذا المجال، و ظاهر شيخناالشهيد الثاني في المسالك التوقف في ذلك،حيث اقتصر على نقل الأقوال المذكورة و نقلحججها و لم يرجح شيئا منها، و هو في محلههذا في ما لو عملا معا اما لو كان العاملأحدهما مع شرط الزيادة للعامل فالظاهر أنهلا إشكال في صحته، و يكون العقد حينئذقراضا، و شركة، فيشتركان في الربح من حيثكون رأس المال شركة، و يختص العاملبالزيادة المشروطة في مقابلة عمله كمايختص عامل المضاربة بالحصة المعينة له منالربح في مقابلة عمله، و يأتي مثل ذلك فيماقدمناه من أنهما لو عملا معا و لكن كان فيعمل أحدهما زيادة، و شرطت الزيادة له فيمقابلة زيادة عمله.

اما مع تساويها في المالين و زيادة عمله،أو مع نقصان ما له مع تساويهما في العمل،أو زيادته بطريق أولى، لاشتراك الجميع فيكون الزيادة في الربح في مقابلة عمل، فكانالعقد عقد معاوضة من الجانبين، بالنظر الىأن العمل متقوم بالمال.

و لكن الشيخ و من تبعه أطلقوا المنع، والمرتضى و من تبعه أطلقوا الجواز، والتفصيل بما ذكرناه كما صرح به شيخناالشهيد الثاني و غيره أجود، و ينبغي تقييدالإطلاقين المذكورين بذلك، لما قدمناهسابقا من تصريح العلامة في التذكرة بذلك،بل ظاهره دعوى الإجماع في ذلك، حيث قال:عندنا، مع كونه من القائلين بقول المرتضى،و ما ذكر في حجة القول الأول: مع أنالدعوى‏

/ 641