بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطلقة، فذكر ذلك في دليلها، دليل على أنهليس المراد بتلك الدعوى على إطلاقها. والله العالم.
المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسبالواقع توكيلا و توكلا]
- متى حصلت الشركة بالمعنى المشهور فإنهلا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذنالأخر، لما ثبت عقلا و نقلا من عدم جوازالتصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن اذنأحدهما للآخر اختص المأذون بالتصرف و لايجوز للاذن التصرف إلا بإذن المأذون: والاذن توكيل في التصرف، فلا يجوز له أنيتعدى ما أذن له من العموم و الخصوص، والإطلاق و التقييد، فإن أطلق في التصرفتصرف كذلك، و ان خصص اختص بما خصصه، ويراعى فيه المصلحة، فإن أطلق له فيالتجارة تصرف كيف شاء من أنواع التجارة،من البيع و الشراء مرابحة، و مساومة، وتولية، و مواضعة، حيث تقتضيها المصلحة وقبض الثمن و اقباض المثمن، و نحو ذلك مماتقدم في كتاب البيع. و هل يتناول الإطلاق السفر حيث شاء؟احتمالان: من حيث دخوله تحت الإطلاق، و منحيث كونه مظنة الخطر، و لا يجوز له إقراضشيء من المال الا مع المصلحة، و لاالمضاربة عليه لانه ليس من توابع التجارة. و قد صرح في التذكرة في غير موضع بأن اذنالشريك توكيل، فيجب حينئذ أن يراعى فيه مايجب مراعاته في الوكالة فلا بد أن يقتصرعلى ما اذن له فيه، كما يجب على الوكيل انيقتصر على ما وكل عليه، فلو تعدى في بعضالمواضع عن محل الإذن أثم و ضمن، و حيثكانت الشركة من العقود الجائزة دوناللازمة بالإجماع فلكل من الشركاء الرجوعفي الاذن و المطالبة بالقسمة. أما الأول فإن مبناها على الاذن فيالتصرف، و هو في معنى الوكالة، فتكونجائزة، و أما الثاني فلانه لا يجب علىالإنسان مخالطة غيره في ماله و مقتضىالأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء. قال في التذكرة: الشركة عقد جائز منالطرفين، و ليست من العقود اللازمة إجماعافإذا اشتركا بمزج المالين، فأذن كل واحدمنهما لصاحبه في