المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهما من التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة،إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل. انتهى.

المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا‏]

- ينبغي أن يعلم أن الشريك أمين لا يضمنتلف ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط،لانه وكيل كما عرفت فيما سبق، و يقبل قولهمع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سبباظاهرا كالغرق، أو خفيا كالسرق. قال فيالتذكرة:

كل واحد من الشريكين أمين يده يد أمانةعلى ما تحت يده، كالمستودع و الوكيل، يقبلقوله في الخسران و التلف مع اليمين،كالمستودع إذا ادعى التلف، سواء أسندالتلف الى سبب ظاهر أو خفي، فلا يضمن الامع التفريط، و يقبل قوله في عدم ما يوجبالضمان من التعدي، و كذلك في عدم الخيانة،و يقبل قوله في عدم الشراء بمال الشركة إذاادعى الشراء بما يخصه، و كذا إذا ادعىالشراء بالمشترك.

الفصل الثاني في القسمة:

و هي تمييز حق أحد الشركاء عن حق الأخر، والبحث فيها يقع في مسائل:

الأولى [حصول الملك بالشركة‏]

- الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنهابرأسه أمر موجب لتمليك الشريك حصة الشريكالأخر بحصته، فإذا حصلت بشرائطها حصل بهاالملك، و ليست بيعا و لا صلحا و لا غيرهما،لعدم وجود خواص الغير فيها كصيغة البيعإيجابا و قبولا، أو غيره من العقود، ويدخلها الإجبار في غير أفراد البيع التييدخلها الإجبار، و يتقدر أحد النصيبينبقدر الأخر مع تساويهما، و البيع ليسكذلك، بل يجوز فيه الزيادة و النقصانبينهما، و اختلاف اللوازم تدل على اختلافالملزومات.

خلافا لبعض العامة حيث جعلها بيعا مع أنهلا خلاف عندهم في أنه إذا طلب أحد الشركاءالقسمة، يجب على الأخر إجابته، و عدم منعهإذا لم يحصل له ضرر بالقسمة، سواء كان فيتركها ضرر أم لا، و سواء كان أحدهما مضطراإلى القسمة أم لا، لانه يجب إيصال حق الغيراليه، و لا يجوز منعه عنه، و هو هنابالقسمة،

/ 641