بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهما من التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة،إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل. انتهى.
المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا]
- ينبغي أن يعلم أن الشريك أمين لا يضمنتلف ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط،لانه وكيل كما عرفت فيما سبق، و يقبل قولهمع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سبباظاهرا كالغرق، أو خفيا كالسرق. قال فيالتذكرة: كل واحد من الشريكين أمين يده يد أمانةعلى ما تحت يده، كالمستودع و الوكيل، يقبلقوله في الخسران و التلف مع اليمين،كالمستودع إذا ادعى التلف، سواء أسندالتلف الى سبب ظاهر أو خفي، فلا يضمن الامع التفريط، و يقبل قوله في عدم ما يوجبالضمان من التعدي، و كذلك في عدم الخيانة،و يقبل قوله في عدم الشراء بمال الشركة إذاادعى الشراء بما يخصه، و كذا إذا ادعىالشراء بالمشترك. الفصل الثاني في القسمة: و هي تمييز حق أحد الشركاء عن حق الأخر، والبحث فيها يقع في مسائل:
الأولى [حصول الملك بالشركة]
- الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنهابرأسه أمر موجب لتمليك الشريك حصة الشريكالأخر بحصته، فإذا حصلت بشرائطها حصل بهاالملك، و ليست بيعا و لا صلحا و لا غيرهما،لعدم وجود خواص الغير فيها كصيغة البيعإيجابا و قبولا، أو غيره من العقود، ويدخلها الإجبار في غير أفراد البيع التييدخلها الإجبار، و يتقدر أحد النصيبينبقدر الأخر مع تساويهما، و البيع ليسكذلك، بل يجوز فيه الزيادة و النقصانبينهما، و اختلاف اللوازم تدل على اختلافالملزومات. خلافا لبعض العامة حيث جعلها بيعا مع أنهلا خلاف عندهم في أنه إذا طلب أحد الشركاءالقسمة، يجب على الأخر إجابته، و عدم منعهإذا لم يحصل له ضرر بالقسمة، سواء كان فيتركها ضرر أم لا، و سواء كان أحدهما مضطراإلى القسمة أم لا، لانه يجب إيصال حق الغيراليه، و لا يجوز منعه عنه، و هو هنابالقسمة،