الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تصح إلا بإذن الشركاء الا ما سيأتيالتنبيه عليه.

الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل‏‏]

- لا خلاف في أنه مع الضرر على الكل و عدمضرورة لا تجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه و إسراف منهي عنه، و أما ما لا ضررفي قسمته فإنه يجبر الممتنع مع التماسالشريك القسمة، و هو مما لا خلاف فيه أيضا.

و انما الخلاف في معنى الضرر المانع فيالصورتين، فقيل: بأنه عبارة عن نقصانالعين أو القيمة نقصانا لا يتسامح بهعادة، لأن فوات المالية مناط الضرر فيالأموال. و لقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «لا ضرر و لا ضرار» و هو عام، و قيل:

بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بالنصيبمنفردا لتضمنه الضرر و الحرج، و إضاعةالمال المنهي عنه مثل كسر الجوهرة الكبيرةالتي لها ثمن كثير، و بعد الكسر لا تسوىشيئا أو تسوى شيئا قليلا.

و قيل: بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بهمنفردا، فيما كان ينتفع به مع الشركة، مثلأن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كلواحد منهما موضع ضيق لا ينتفع به في السكنىمثل الأول، و ان أمكن الانتفاع به في غيرذلك.

قال في المسالك بعد نقل ذلك كما ذكرناه والأقوى اعتبار الأول، و اليه أيضا مالالمحقق الأردبيلي، قال: و اعتبار الثانيبعيد، و الثالث أبعد، و أشار بهما الى ماذكرناه هنا ثانيا و ثالثا، ثم انه علىتقدير اعتبار المعنى الأول متى انتفى مثلهذا الضرر عن الشريك، و طلب الأخر القسمةمع انتفاءه عنه أيضا، فإنه يجب الإجابةإلى القسمة، و يجبر الممتنع، و هو ظاهر لماتقدم من أنه يجب إيصال حقه اليه متى طلبه،و لا يجوز منعه، إذ الفرض أنه لا مانع منذلك، و أما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهوأيضا ظاهر، لخبر «لا ضرر و لا ضرار» الا معتضرر الطالب للقسمة بالشركة، فيتعارضالضرران، فينبغي أن‏

/ 641