بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا تصح إلا بإذن الشركاء الا ما سيأتيالتنبيه عليه.
الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل]
- لا خلاف في أنه مع الضرر على الكل و عدمضرورة لا تجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه و إسراف منهي عنه، و أما ما لا ضررفي قسمته فإنه يجبر الممتنع مع التماسالشريك القسمة، و هو مما لا خلاف فيه أيضا. و انما الخلاف في معنى الضرر المانع فيالصورتين، فقيل: بأنه عبارة عن نقصانالعين أو القيمة نقصانا لا يتسامح بهعادة، لأن فوات المالية مناط الضرر فيالأموال. و لقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «لا ضرر و لا ضرار» و هو عام، و قيل: بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بالنصيبمنفردا لتضمنه الضرر و الحرج، و إضاعةالمال المنهي عنه مثل كسر الجوهرة الكبيرةالتي لها ثمن كثير، و بعد الكسر لا تسوىشيئا أو تسوى شيئا قليلا. و قيل: بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بهمنفردا، فيما كان ينتفع به مع الشركة، مثلأن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كلواحد منهما موضع ضيق لا ينتفع به في السكنىمثل الأول، و ان أمكن الانتفاع به في غيرذلك. قال في المسالك بعد نقل ذلك كما ذكرناه والأقوى اعتبار الأول، و اليه أيضا مالالمحقق الأردبيلي، قال: و اعتبار الثانيبعيد، و الثالث أبعد، و أشار بهما الى ماذكرناه هنا ثانيا و ثالثا، ثم انه علىتقدير اعتبار المعنى الأول متى انتفى مثلهذا الضرر عن الشريك، و طلب الأخر القسمةمع انتفاءه عنه أيضا، فإنه يجب الإجابةإلى القسمة، و يجبر الممتنع، و هو ظاهر لماتقدم من أنه يجب إيصال حقه اليه متى طلبه،و لا يجوز منعه، إذ الفرض أنه لا مانع منذلك، و أما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهوأيضا ظاهر، لخبر «لا ضرر و لا ضرار» الا معتضرر الطالب للقسمة بالشركة، فيتعارضالضرران، فينبغي أن