- الحق المضمون اما أن يكون حالا أو مؤجلا،ثم انه اما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا،و على تقدير ضمان المؤجل مؤجلا، اما أنيكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقصأو أزيد، و على التقادير اما ان يكونالضمان تبرعا، أو بسؤال المضمون عنه،فالصور اثني عشرة، و قد صرح جملة من محققيالمتأخرين و متأخريهم بأنها كلها جائزة،للأصل، و عموم دلائل مشروعية الضمان، وتحقق الغرض المطلوب منه في الجميع، و لانهكالقضاء عن المدين، و بعض هذه الصورإجماعي، و بعضها محل خلاف، الا أن محلالخلاف في كلامهم غير محرر. و ظاهر كلام المحقق في الشرائع أن الضمانالمؤجل جائز إجماعا، و في الحال ترددأظهره الجواز، و المراد من الثاني الذي هومحل التردد عنده ما لو كان الدين مؤجلافضمنه الضامن حالا. و المنقول عن الشيخ و جماعة منع الضمانهنا، لان مبنى عقد الضمان على الإرفاق، وتسهيل الأمر على المضمون عنه، و الضمان فيهذه الصورة ينافي الغرض المذكور، لانالدين مؤجل و الضامن يريد أن يضمنه حالا، ويرجع به على المضمون عنه، و وجه آخر و هو أنثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمةالمضمون عنه، و الفرع لا يكون أقوى منالأصل، و القائلون بالصحة أجابوا عن ذلكبأن المنتقل بالضمان هو الدين، و أماالأجل فإذا أسقطه المديون و أدى المالحالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لانالضمان انما ضمن كذلك باذنه و سؤاله، فهوفي معنى الاسقاط له، لكنه لا يرجع علىالمضمون عنه الا بعد تمام