السابع [في صور الضمان و حكمها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع [في صور الضمان و حكمها‏]

- الحق المضمون اما أن يكون حالا أو مؤجلا،ثم انه اما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا،و على تقدير ضمان المؤجل مؤجلا، اما أنيكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقصأو أزيد، و على التقادير اما ان يكونالضمان تبرعا، أو بسؤال المضمون عنه،فالصور اثني عشرة، و قد صرح جملة من محققيالمتأخرين و متأخريهم بأنها كلها جائزة،للأصل، و عموم دلائل مشروعية الضمان، وتحقق الغرض المطلوب منه في الجميع، و لانهكالقضاء عن المدين، و بعض هذه الصورإجماعي، و بعضها محل خلاف، الا أن محلالخلاف في كلامهم غير محرر.

و ظاهر كلام المحقق في الشرائع أن الضمانالمؤجل جائز إجماعا، و في الحال ترددأظهره الجواز، و المراد من الثاني الذي هومحل التردد عنده ما لو كان الدين مؤجلافضمنه الضامن حالا.

و المنقول عن الشيخ و جماعة منع الضمانهنا، لان مبنى عقد الضمان على الإرفاق، وتسهيل الأمر على المضمون عنه، و الضمان فيهذه الصورة ينافي الغرض المذكور، لانالدين مؤجل و الضامن يريد أن يضمنه حالا، ويرجع به على المضمون عنه، و وجه آخر و هو أنثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمةالمضمون عنه، و الفرع لا يكون أقوى منالأصل، و القائلون بالصحة أجابوا عن ذلكبأن المنتقل بالضمان هو الدين، و أماالأجل فإذا أسقطه المديون و أدى المالحالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لانالضمان انما ضمن كذلك باذنه و سؤاله، فهوفي معنى الاسقاط له، لكنه لا يرجع علىالمضمون عنه الا بعد تمام‏

/ 641