بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يرجح الأقل ضررا، و مع التساوي يشكلالأمر، فيحتمل الرجوع الى القرعة. و أما لو تضرر الطالب بالقسمة دونالممتنع، فالظاهر أنه لا يجب إجابته، لأنارتكاب ذلك سفه و تضييع لماله، الا أنيترتب على ذلك غرض صحيح. قال في الدروس، و لو تضرر أحد الشريكيندون الأخر بالقسمة أجبر غير المتضرر بطلبالأجر دون العكس، و في المبسوط لا يجبرأحدهما لتضرر الطالب، و هو أحسن، ان فسرالتضرر بعدم الانتفاع، و ان فسر بنقصالقيمة فالأول أحسن، و بذلك يظهر أن فيالمسألة أقوالا ثلاثة. ثالثها التفصيل الذي استحسنه شيخناالمذكور و هو جيد، و لو اتفقا على القسمةمع تضمنها الضرر كالجوهر و السيف والعضائد الضيقة فقد صرح المحقق في هذاالكتاب بأنه لا يجوز قسمتها، و المفهوم منكلام غيره أن القسمة المشتملة على ضرر لايجبر الممتنع عليها لكنها تصح بالتراضي والاتفاق عليها، مع أنه في كتاب القضاء منالشرائع فسر الضرر بنقص القيمة، فحكمه هنابعدم الجواز مع تفسير الضرر بما ذكرهمشكل، فان مجرد نقص القيمة لا يبلغ حدالمنع. نعم لو فسر الضرر بعدم الانتفاع أمكن منحيث استلزامها تضييع المال بغير عوض، فإنهإذا لم ينتفع بالاجزاء فلا فائدة فيالقسمة، بل هو محض إتلاف و هو منهي عنه. ثم انه في كل موضع يتوقف القسمة علىالجبر، فالظاهر أن المجبر هو الحاكمالشرعي أو أمينه، و الظاهر أن مع تعذرهمافعدول المؤمنين كما هو في سائر الحسبياتالتي يتعذر إرجاعها إلى الحاكم: و الأحوطالعدلان، و في