بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من ذلك المال المشترك الموجود بأيديهم،مثليا كان ذلك المال أو قيميا بعد تعديلهكما تقدم، من غير توقف على قاسم من جهةالامام، و لا قرعة في البين بأن رضى كلمنهم بعد تساوى السهام بنقل حصته، مما فييد شريكه بحصة شريكه مما في يده، و كذلكقسمة ما في الذمم مما لم يكن في أيديهما،الا أنه (ع) أبطل قسمة الغائب. و بالجملة فإني لم أقف في الاخبار على ماذكروه من القرعة، و القاسم من جهة الإمام،بل ظاهرها كما ترى هو الصحة مع تراضيهمابما يقتسمانه، و هو مؤيد لما تقدم نقله عنشيخنا الشهيد الثاني من أن القسمة مطلقامعاوضة، و ما ذكره المحقق المذكور منقوله، و الا الظاهر أنه يكفى الرضا بأخذ كلواحد قسما بعد التعديل، الى آخره فان هذاهو ظاهر هذه الاخبار، فإن قيل: ان غاية ما يدل عليه هذه الاخبار أنهمااقتسما فيمكن حمله على القسمة التي ذكرهاالأصحاب، كما تقدم من حضور القاسم من جهةالامام و القرعة، و حكم المثلي و القيمي-قلنا: هذا فرع ثبوت هذه المذكورات فيالاخبار، و الا فالمتبادر انما هو ماقلناه من تمييز الحصص و السهام بعضها عنبعض من أولئك الشركاء، لا من شخص آخر، و هوظاهر الاخبار، حيث نسب الاقتسام الىالشريكين، و الأصحاب قد ذكروا القسمة فيهذا الكتاب، و في كتاب القضاء، و ذكروا لهاأحكاما عديدة لم نقف لها على أثر فيالاخبار في كل من الموضعين المذكورين، والقرعة قد وردت بها الاخبار في جملة منالموارد، و لم يذكر فيها هذا الموضع الذيذكروه هنا، و غاية ما يدل عليه عمومات بعضأخبارها التوقف عليها في موضع النزاع، مثلقول الصادق (عليه السلام) فيما رواهالصدوق: و ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم الى اللهتعالى الإخراج سهم المحق، و أما معالتراضي فلا أثر في الاخبار لاعتبارها والتوقف عليها، و كأنه بسبب التراضي يكونمن