الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبيل الصلح في هذه المعاوضة، كما ورد فيصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) انه قال: في رجلين كان لكل واحدمنهما طعام عند صاحبه، و لا يدرى كل واحدمنهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهمالصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا، و طابت أنفسهما».

نعم لو لم يحصل التراضي بعد تعديل القسمةأمكن القول بالقرعة، لهذا الخبر و نحوه، وبالجملة فإن القسمة و ما ذكر فيها منالأحكام غير موجود في كلام متقدمي علمائناالاعلام، و لا أخبار أهل الذكر، عليهمالسلام.

و الذي يغلب على الظن القاصر أن الشيخ و منتبعه من الأصحاب قد تبعوا في هذه المقاماتالعامة حيث أطالوا البحث عن ذلك في كتبهمبهذه الفروع التي ذكرها الأصحاب اختلافا واتفاقا، و لا يخفى على الخائض في الفن والناظر في كتب المتقدمين المقصورة علىالاخبار، و أنه لم يقع التفريع فيالأحكام، و كثرة الفروع في المسألةالواحدة، سيما في هذا الباب الا من الشيخ وتبعه من تأخر عنه، و كلها من كتب العامة، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك أيضا و اللهالعالم.

الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف‏‏]

- قد صرح الأصحاب بأنه لا يصح قسمة الوقفبأن يأخذ كل واحد من الشركاء فيه بعضا ويتصرف فيه على حدة و تفصيل هذا الإجمال أنهيقال: انه متى كان الواقف واحدا أو متعدداو الموقوف عليه متعددا كأن يقف زيد دارهعلى ذريته من الموجودين و ما تناسل منهموقفا مؤيدا مشتملا على شرائط الصحة واللزوم، أو يكون نصف الدار لزيد، و نصفهالعمرو، فيقف كل منهما حصته على تلك الذريةمثلا، فإنه في هذه الصورة لا يجوز للموقوفعليهم قسمة الوقف، لأنه أولا على خلاف وضعالواقف و الموقوف على ما وقفت عليه، كماورد

/ 641