بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبيل الصلح في هذه المعاوضة، كما ورد فيصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) انه قال: في رجلين كان لكل واحدمنهما طعام عند صاحبه، و لا يدرى كل واحدمنهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهمالصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا، و طابت أنفسهما». نعم لو لم يحصل التراضي بعد تعديل القسمةأمكن القول بالقرعة، لهذا الخبر و نحوه، وبالجملة فإن القسمة و ما ذكر فيها منالأحكام غير موجود في كلام متقدمي علمائناالاعلام، و لا أخبار أهل الذكر، عليهمالسلام. و الذي يغلب على الظن القاصر أن الشيخ و منتبعه من الأصحاب قد تبعوا في هذه المقاماتالعامة حيث أطالوا البحث عن ذلك في كتبهمبهذه الفروع التي ذكرها الأصحاب اختلافا واتفاقا، و لا يخفى على الخائض في الفن والناظر في كتب المتقدمين المقصورة علىالاخبار، و أنه لم يقع التفريع فيالأحكام، و كثرة الفروع في المسألةالواحدة، سيما في هذا الباب الا من الشيخ وتبعه من تأخر عنه، و كلها من كتب العامة، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك أيضا و اللهالعالم.
الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف]
- قد صرح الأصحاب بأنه لا يصح قسمة الوقفبأن يأخذ كل واحد من الشركاء فيه بعضا ويتصرف فيه على حدة و تفصيل هذا الإجمال أنهيقال: انه متى كان الواقف واحدا أو متعدداو الموقوف عليه متعددا كأن يقف زيد دارهعلى ذريته من الموجودين و ما تناسل منهموقفا مؤيدا مشتملا على شرائط الصحة واللزوم، أو يكون نصف الدار لزيد، و نصفهالعمرو، فيقف كل منهما حصته على تلك الذريةمثلا، فإنه في هذه الصورة لا يجوز للموقوفعليهم قسمة الوقف، لأنه أولا على خلاف وضعالواقف و الموقوف على ما وقفت عليه، كماورد