بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به النص. و ثانيا أن الوقف ليس ملكا لأولئكالموجودين الان، لمشاركة البطون الأخرلهم في ذلك. و ثالثا ان الحق يتغير بزيادة البطون ونقصانها، فربما استحق بعض بطونالمتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة،لمورثهم و بالعكس، و أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه بأن كانت الدار مشتركة بينزيد و عمرو أنصافا، فوقف زيد نصفه علىذريته و وقف عمرو نصفه على ذريته، فإنهيجوز للموقوف عليهم من الطرفين قسمة هذاالوقف، بأن يميزوا أحد الوقفين عن الأخر،و متى كان جزء من المال وقفا، و جزء منهملكا، كبيت مثلا نصفه وقف، و نصفه ملك،فإنه يجوز قسمته، و تميز الملك من الوقف، ويكون ناظر الوقف بمنزلة الشريك يتولىالمقاسمة مع المالك. قال في المسالك: هذا إذا لم تشتمل على رد،أو اشتملت و كان الرد من الموقوف عليه،لأنه زيادة في الوقف، فلو انعكس لم يصح،لانه كبيع جزء من الوقف، ثم على تقدير الردمن الموقوف عليه، هل يصير جميع حصته وقفا؟ أم يكون ما قابل الرد من الحصة ملكا له،لانه معاوض عليها، احتمالان، و الثانيأوجه.