يكن فيه شيء أو لم يكن ثمة بيت مال فمنمال الشركاء، لانه لمصالحهم فهو كالكيال والوزان لهما، و ينبغي أن يكون ذلك بالحصصبينهم، بأن يقسم أجرة المثل على الحصص،فيعطى كل بنسبة ماله.
أقول: لا يخفى أنه لا وجود لهذه الأحكام فيالاخبار كما أشرنا إليه آنفا، و ان كانبعضها يمكن استنباطه، و عمومات الاخبار فيغير هذا المقام يأتي ان شاء الله في كتابالقضاء، وفق الله تعالى للوصول اليه.
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:
و فيه أيضا مسائل[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيمااستوفاه شريكه من الثمن]
- المشهور بين الأصحاب أنه إذا باعالشريكان المتاع صفقة بثمن معلوم ثماستوفى أحدهما من المشترى شيئا من الثمن،فإنه يشاركه فيه الأخر، و احترزوا بقولهمصفقة عما إذا باع كل منهما نصيبه بعقد علىحدة، فإنهما لا يشتركان فيما يقتضيهأحدهما إجماعا.
و الأصحاب فرضوا هذا الحكم في بيعالشريكين المتاع صفقة، لمناسبة بابالشركة، و الا فهو يجري أيضا فيما لو كانسبب الشركة ميراثا و نحوه، و لم ينقلالخلاف في هذه المسئلة الا عن ابن إدريس،فإنه منع من الشركة فيما يقتضيه أحدهمالنفسه من ذلك المال المشترك، و حكم بهلقابضه.
قال: و إذا كان بينهما شيء فباعاه بثمنمعلوم، كان لكل منهما ان يطالب المشترىبحقه، فإذا أخذ حقه شاركه فيه صاحبه على ماقدمناه، لان المال الذي في ذمة المشترىغير متميز، فكل جزء يحصل من جهته، فهو شركةبعد بينهما على ما ذكره شيخنا في نهايته،«و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن كل واحد منالشريكين يستحق على المدين قدرا مخصوصا وحقا غير حق شريكه، و له هبة الغريم، وإبراءه منه، فمتى أبرءه أحدهما من حقه برءمنه فقط، و بقي حق الأخر الذي لم يبرءه منهفقط بلا خلاف، فإذا استوفاه و تقاضاه منهلم يشاركه شريكه الذي وهب، أو