بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبرأ أو صالح منه على شيء بلا خلاف. فان كان شريكه بعد في المال الذي في ذمةالغريم، لكان في هذه الصور كلها يشارك منلم يهب و لم يبرء فيما، يستوفيه منه ويقبضه، ثم ان عين المال الذي كان شركةبينهما ذهبت و لم يستحقا في ذمة الغريمالذي هو المدين عينا لهما معينة، بل دينافي ذمته لكل واحد منهما مطالبة نصيبه، وإبراء ذمته و هبته، و إذا أخذه و تقاضاهفما أخذ عينا من أعيان الشركة حتى يقاسمهشريكه فيها» و لم يذهب الى ذلك سوى شيخناأبى جعفر الطوسي في نهايته، و من قلده وتابعه، بل شيخنا المفيد محمد بن محمد بنالنعمان لم يذكر ذلك في كتاب له و لاتصنيف، و كذلك السيد المرتضى، و لا تعرضاللمسألة، و لا وصفها أحد من أصحابناالمتقدمين في تصنيف له جملة، و لا ذكرهاأحد من القميين، و انما ذكر ذلك شيخنا فينهايته من طريق أخبار الآحاد أورد ثلاثةأخبار أحدها مرسل، و عند من يعمل بأخبارالآحاد لا يلتفت اليه، و لو سلم الخبرانالآخران تسليم جدل، لكان لهما وجه صحيحيستمر على أصول المذهب و الاعتبار، و هو أنالمال الذي هو الدين كان على رجلين، فأخذأحد الشريكين و تقاضا جميع ما على أحدالرجلين فالواجب عليه هنا أن يقاسم شريكهعلى نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقهعليه و ما يستحقه شريكه أيضا عليه، لانجميع ما على أحد المدينين لا يستحقه أحدالشريكين بانفراده، دون شريكه الأخر،فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك إذاأحسنا الظن براويهما، فليتأمل ذلك، و ينظربعين الفكر الصافي ففيه غموض، انتهى. و ملخص استدلاله يرجع الى دليلين، أحدهماأن لكل واحد من الشريكين أن يبرء الغريم منحقه، و يهبه له و يصالح على شيء منه دونالأخر، و متى أبرأه برء من حقه، و ان بقي حقالأخر، و كذا إذا وهب أو صالح، فكما لايشارك من وهب أو صالح لشريك الأخر إذاستوفى حقه، فكذلك لا يشاركه هو لو استوفىحقه. و ثانيهما أن متعلق الشركة بينهما كان هوالعين و قد ذهبت، و لم يبق عوضها