بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منهلم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل منأمر كلي في ذمته لا يتعين الا بقبض المالكأو وكيله، و هنا ليس كذلك، لأنه إنما قبضلنفسه. أقول: فيه أولا أن ما ذكره من الدليل الأولظاهر البطلان، إذ لا ملازمة بين الأمرين،بل الفرق بين الحالين ظاهر، فإنه في صورةالإبراء أو الهبة أو الصلح قد برئت ذمةالغريم من مال الشريك الذي أبرأه، أو وهبهأو صالحه، و لم يبق في ذمته إلا حصة الشريكالأخر، فكيف يشاركه فيما استوفاه، و هو لميستحق شيئا بالكلية بل صار كالأجنبي،بخلاف ما لو لم يقع شيء من هذه الثلاثة، وبقي المال المشترك في ذمة الغريم، كما هومحل البحث، فإذا دفع شيئا و الحال هذهفإنما دفع عما في ذمته من المال المشترك، والمدفوع انما هو من المال المشترك، فلايختص به القابض. و ثانيا أن ما ذكره في الدليل الثاني فهووجه عقلي لا يسمع في مقابلة النصوصالصريحة الصحيحة، فإنها اجتهاد بحت فيمقابلة النصوص، و هو على قاعدته المنهدمةو طريقته المنخرمة من عدم العمل باخبارالآحاد جيد أما عند من لا يقول بقوله، بليعمل بها فلا وجه لهذا التعليل فيمقابلتها، و أما ما يفهم من المسالك منالميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس، تمسكابما ذكره في الدليل الثاني حيث أيده و شيدهبوجوه أطال بذكرها، و طعن في أخبارالمسئلة حيث قال: انها قاصرة عن الاستدلال بها لإرسالبعضها، و ضعف الأخر و عدم صراحة المطلوب فيبعضها، ففيه أن الكلام معه في هذا المقاميرجع الى الاستدلال بالأخبار المذكورة، وبيان صحتها و صراحتها في المدعى، فالواجبذكرها هنا و بيان ما يدل عليه، و ان كنا قدقدمناها في كتاب الدين من المجلد المتقدم. فنقول من الاخبار المذكورة، ما رواهالشيخ و الصدوق في الصحيح عن