حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منهلم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل منأمر كلي في ذمته لا يتعين الا بقبض المالكأو وكيله، و هنا ليس كذلك، لأنه إنما قبضلنفسه.

أقول: فيه أولا أن ما ذكره من الدليل الأولظاهر البطلان، إذ لا ملازمة بين الأمرين،بل الفرق بين الحالين ظاهر، فإنه في صورةالإبراء أو الهبة أو الصلح قد برئت ذمةالغريم من مال الشريك الذي أبرأه، أو وهبهأو صالحه، و لم يبق في ذمته إلا حصة الشريكالأخر، فكيف يشاركه فيما استوفاه، و هو لميستحق شيئا بالكلية بل صار كالأجنبي،بخلاف ما لو لم يقع شي‏ء من هذه الثلاثة، وبقي المال المشترك في ذمة الغريم، كما هومحل البحث، فإذا دفع شيئا و الحال هذهفإنما دفع عما في ذمته من المال المشترك، والمدفوع انما هو من المال المشترك، فلايختص به القابض.

و ثانيا أن ما ذكره في الدليل الثاني فهووجه عقلي لا يسمع في مقابلة النصوصالصريحة الصحيحة، فإنها اجتهاد بحت فيمقابلة النصوص، و هو على قاعدته المنهدمةو طريقته المنخرمة من عدم العمل باخبارالآحاد جيد أما عند من لا يقول بقوله، بليعمل بها فلا وجه لهذا التعليل فيمقابلتها، و أما ما يفهم من المسالك منالميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس، تمسكابما ذكره في الدليل الثاني حيث أيده و شيدهبوجوه أطال بذكرها، و طعن في أخبارالمسئلة حيث قال:

انها قاصرة عن الاستدلال بها لإرسالبعضها، و ضعف الأخر و عدم صراحة المطلوب فيبعضها، ففيه أن الكلام معه في هذا المقاميرجع الى الاستدلال بالأخبار المذكورة، وبيان صحتها و صراحتها في المدعى، فالواجبذكرها هنا و بيان ما يدل عليه، و ان كنا قدقدمناها في كتاب الدين من المجلد المتقدم.

فنقول من الاخبار المذكورة، ما رواهالشيخ و الصدوق في الصحيح عن‏

/ 641