بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على من قبض، انما هو من حيث ذلك، و لادلالة فيها على المنع من القسمة، مع وصولكل حق الى مستحقه، بل ظاهرها أنه مع ذلكفالقسمة صحيحة، فإن قوله (عليه السلام) منجملتها «ما يذهب بماله» ظاهر، في أنه لو لميذهب شيء من المال، كانت صحيحة، و حينئذفلو فرضنا وقوع القسمة بغير رضاها، بأنأخذ أحد الشريكين حصة من الغريم، على أنهاحصته فقط، فليس للشريك الأخر مزاحمته والأخذ منه لان حقه في ذمة الغريم، و قدأعطاه حقه، فيكون المال له الا أن لزوم ذلكو صيرورته بحيث لا يزاحمه الشريك الأخرموقوف على وصول حق الشريك اليه و عدم تلفه،و هذا الوجه أنسب بالنظر الى الاخبار كماعرفت، و الأول أنسب بالنسبة إلى كلامالأصحاب و الله العالم.
المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكونالجمل من أحدهما و السقاء من الآخر]
- قال في المختلف: إذا شارك نفسان في سقاء،على أن يكون من أحدهما جمل، و من الأخررواية، و استقى فيها على أن ما يرتفع يكونبينهم لم يصح هذه الشركة، لان من شرطهااختلاط الأموال، و هذا لم يختلط، و لا يمكنأن يكون إجارة، لأن الأجرة فيها غيرمعلومة، فالحاصل للسقاء، و يرجع الآخرانعليه بأجرة المثل في مالهما من جمل ورواية. قاله ابن إدريس و الشيخ أيضا، قال ذلك فيالمبسوط، قال فيه: و قيل: يقتسمون بينهم أثلاثا، و يكون لكل واحدمنهما ثلثها، و يكون لكل واحد منهم علىصاحبه أجرة ماله على كل واحد منهما ثلثها،و يسقط الثلث، لان ثلث النفع حصل له، قالالشيخ: و الوجهان قريبان، و يكون الأول علىوجه الصلح، و الثاني من الحكم، و ما قربهالشيخ قريب انتهى. أقول: لا ريب في بطلان الشركة المذكورةلأنها مركبة من شركة الأبدان و شركةالأموال مع عدم المزج، و كل منها باطل كماتقدم، و مقتضى القواعد في مثل هذا هو ماذكر أولا من أن الحاصل للسقاء و يرجع عليهالآخران بأجرة المثل.