بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أن المراد مجرد هذه النية التي فرععليها هذا الوجه لا يؤثر في الاشتراك، كماهو صريح عبارة المحقق الاتية في تلكالمسألة، و كذا صريح عبارة الشيخ الاتية،و ظاهره الجمود على عبارة المحقق الاتية،و انما نازع في الوكيل خاصة، و دعواه هناأنه كالوكيل يجري في عبارة المحقق الاتية،مع أنه لم يقل بذلك. و الله العالم. [المسألة] الثالثة: لو هاش صيدا و احتطب أوحش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية، و كان بأجمعه له خاصة،صرح به المحقق في الشرائع، و بنحو ذلك صرحالشيخ في المبسوط، فقال: إذا أذن الرجل أنيصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكونللأمر دونه، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه:ان ذلك بمنزلة الماء المباح إذ استسقاهالسقاء بنية أن يكون بينهم، و أن الثمنيكون له دون شريكه، فهيهنا يكون الصيدللصياد دون الأمر، لأنه تفرد بالحيازة، وقيل: أنه يكون للأمر لانه اصطاده بنيته،فاعتبرت النية و الأول أصح انتهى. و مقتضى القول الثاني فيما نقله هنا أنيكون كذلك في المسألة التي نقلناها عنالمحقق، مع أنه لم ينقل ثمة خلافا، و بناءما حكموا به على أن المملك هو الحيازة، والنية لا أثر لها هنا و هو مشكل، و قد نقلفي المختلف عن الشيخ في باب احياء المواتمن الكتاب المذكور أنه إذا نزل قوم موضعامن الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها،و يسقوا بها غنمهم و مواشيهم منها مدةمقامهم، و لم يقصدوا التملك بالإحياءفإنهم لا يملكونها لأن المحيي إنما يملكبالإحياء إذا قصد تملكه به، فإنه اعتبرهنا النية و القصد الى الملك، و الا لميملك، و هو ظاهر في عدم الاكتفاء بمجردالأحياء و الحيازة، و قال في باب الشركة منالمبسوط أيضا: يجوز أن يستأجره ليحتطب لهأو يحش له مدة معلومة. أقول: و هذا الكلام أيضا ظاهر في أنه لا بدفي صحة الحيازة، من