بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نية التملك و الا لما صح الاستيجار لأنالمستأجر يملكه بمجرد الحيازة فلا يتصورملك المستأجر له، و أما إذا قلنا بتوقفهعلى النية، فإنه يصح الاستيجار، و كذا يصحالتوكيل في ذلك، لان الملك يكون تابعاللنية، فإذا نوى ملك غيره مع كونه نائباعنه صح. قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال عنالشيخ: و عندي في ذلك تردد. و قال في المسالك- بعد نقل عبارة الشرائعالمتقدمة الدالة على جزمه بعدم تأثيرالنية و أن الجميع لمن حازه خاصة: ما صورتههذا الجزم انما يعم لو لم يكن وكيلا للغيرفي ذلك، و الا أتى الإشكال الذي ذكروه منتوقف ملك المباح على النية، فإنا لو قلنابتوقفه و كان وكيلا ثبت الملك لهما و لوقلنا بعدم توقفه ففي ثبوت الملك للمحيزنظر، من حصول علة الملك و هي الحيازة،فيثبت المعلول، و من وجود المانع للملك وهو نية عدمه، بل إثباته للغير انتهى. و أنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا نقله عنه فيسابق هذه المسئلة من أن السقاء لو نوى كونالماء المباح لهم جميعا كان كالوكيل،ينافي ما جمد عليه من جزم المصنف هنا بأنهبأجمعه للمحيز خاصة، و أن النية لم تؤثرشيئا حيث أنه لم يناقش الا فيما لو كانوكيلا بالفعل. و بالجملة فإن كلامه في هذين المقامين لايخلو من نوع مدافعة، و كيف كان فان الكلامفي هذا المقام مبنى على الكلام في حيازةالمباح، و أنه هل يكفى مجرد الحيازة، أويحتاج إلى النية، أو تكفى الحيازة مع عدمنية عدم الملك فلو نوى عدمه أثرت و لم يتمالملك؟ أقوال ثلاثة. و ظاهر جملة من المحققين كالمحقق فيالشرائع و العلامة في جملة من كتبه و منهاما تقدم في عبارة المختلف و نقل عن الشيخأيضا التوقف في ذلك، و هو في محله، لعدمالدليل الواضح على شيء من هذه الأقوال. ولا يخفى أن هذه