الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال،فينتفى فائدة الضمان، و هذا التعليل بعينهآت في الأجل المساوي و القاصر، و يقتضي أنالضامن لو كان متبرعا لم يضر، لانتفاءالمانع من التسلط على المضمون عنه.


و الشيخ فخر الدين منع من ضمان الحال كماذهب اليه الشيخ، الا أنه علله بعلة أخرىقال: لانه ضمان ما لم يجب، و هذا التعليليجري في الأجل القاصر عن أجل الدين، كما هوشامل للحال، و مخرج للمساوي و بالجملةفإطلاق كلام الشيخ و من تبعه حيث خصواالمنع بصورة ضمان المؤجل حالا يقتضي ثبوتالإجماع المدعى في صورة الضمان مؤجلا لماكان حالا أو مؤجلا بجميع أقسامه، و بالنظرالى التعليلات يدل على اختصاصه بغيرالصورتين المذكورتين، و أما الضمان حالافان كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعونعلى منعه نصا و تعليلا كذا قيل.


و فيه أن الشيخ فخر الدين من القائلينبهذا القول، و قد تقدم تعليله بغير ما عللبه الشيخ و ان كان حالا، فالشيخ فخر الدينو أتباعه جوزوه لوجوب الحق، و الشيخ وأتباعه منعوه لعدم الارتفاق. و اللهالعالم.


الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل‏

حل الدين المذكور، و أخذ من تركته، لماتقدم من أن الميت تحل ديونه المؤجلةبموته، و هذا من جملة أفرادها، و للورثةحينئذ مطالبة المضمون عنه، لان الدين عليهحال كما هو المفروض، و لم يحصل ما يقتضيتأجيله، و المؤجل انما هو الدين الذي فيذمة الضامن، لا الذي في ذمته، و الضامنانما امتنع رجوعه عليه في حياته‏

/ 641