فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال،فينتفى فائدة الضمان، و هذا التعليل بعينهآت في الأجل المساوي و القاصر، و يقتضي أنالضامن لو كان متبرعا لم يضر، لانتفاءالمانع من التسلط على المضمون عنه.
و الشيخ فخر الدين منع من ضمان الحال كماذهب اليه الشيخ، الا أنه علله بعلة أخرىقال: لانه ضمان ما لم يجب، و هذا التعليليجري في الأجل القاصر عن أجل الدين، كما هوشامل للحال، و مخرج للمساوي و بالجملةفإطلاق كلام الشيخ و من تبعه حيث خصواالمنع بصورة ضمان المؤجل حالا يقتضي ثبوتالإجماع المدعى في صورة الضمان مؤجلا لماكان حالا أو مؤجلا بجميع أقسامه، و بالنظرالى التعليلات يدل على اختصاصه بغيرالصورتين المذكورتين، و أما الضمان حالافان كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعونعلى منعه نصا و تعليلا كذا قيل.
و فيه أن الشيخ فخر الدين من القائلينبهذا القول، و قد تقدم تعليله بغير ما عللبه الشيخ و ان كان حالا، فالشيخ فخر الدينو أتباعه جوزوه لوجوب الحق، و الشيخ وأتباعه منعوه لعدم الارتفاق. و اللهالعالم.