بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسئلة لا تعلق لها بكتاب الشركة الا منحيث هذين الفرعين المذكورين، و الا فمحلهاانما هو كتاب احياء الموات و سنحقق البحثفيها بعد الوصول إليه إنشاء الله تعالى. والله العالم.
[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحدالشريكين سلعة بينهما]
قال المحقق: لو باع أحد الشريكين سلعةبينهما و هو وكيل في القبض، و ادعى المشترىتسليم الثمن إلى البائع، و صدقه الشريكبرء المشترى من حقه، و قبلت شهادته علىالقابض في النصف الأخر، و هو حصة البائعلارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، و لوادعى تسليمه الى الشريك فصدقه البائع، لميبرء المشترى من شيء من الثمن، لأن حصةالبائع لم تسلم اليه و لا الى وكيله، والشريك منكر، فالقول قوله مع يمينه، و قيل:يقبل شهادة البائع، و المنع في المسئلتينأشبه. انتهى. أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام يقع فيموضعين: أحدهما- ما لو كانت الدعوى بينالبائع من الشريكين و المشترى، و هي تنجربالأخرة أيضا الى الدعوى بين الشريكين كماسيظهر لك إنشاء الله تعالى، فهيهناصورتان: الاولى- وقوع الدعوى بين البائع منالشريكين و المشترى، و المفروض فيها أنالبائع من الشريكين وكيل من جهة الشريكالأخر في قبض الثمن، كما أنه وكيل فيالبيع، ففي هذه الحالة ادعى المشترى أنهدفع الثمن إلى البائع، و صدقه الشريكالأخر، و أنكر البائع ذلك، فإن أقامالمشتري البينة برئت ذمته من الحقين، أمامن حق البائع فبالبينة و اما من حق الشريكالأخر فبها و بتصديقه للبائع في دعواه. و لو كان عدلا قبلت شهادته على شريكه لأنالشهادة على الشريك مقبولة، لا مانع منها،لعدم التهمة، لكنها انما تقبل في حصةالشريك البائع لا في الجميع المتضمن لحصةنفسه، لتطرق التهمة فيها كما يشير اليهقوله: «و قبلت شهادته