بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على القابض في النصف الأخر» و هو حصةالبائع، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر. و ان لم يقم المشترى بينة بأداء الثمن كانالقول قول البائع بيمينه، لانه منكر، وحينئذ فإن حلف استحق أخذ نصيبه خاصة،لاعتراف شريكه ببراءة ذمة المشترى، حيثأنه وافقه على دفع الثمن، و أنه صار بريءالذمة، و أن شريكه قد قبض ذلك أصالة لنفسه،و وكالة عنه، و الوكالة قد بطلت بفعل متعلقالوكالة و هو القبض، فليس له مشاركةالشريك فيما قبضه باليمين و ان كان المالفي الأصل مشتركا، لاعترافه بأن ما قبضهشريكه ظلم، و أن حقه انما هو في ذمة شريكهالبائع بالقبض الأول، و ان نكل البائع عناليمين ردت على المشترى. فان حلف أنه اقبض الثمن جميعه انقطعت عنهالمطالبة، و ان نكل الزم بنصيب البائعخاصة. قالوا: و حيث يثبت الأداء الى البائعبالبينة، فللشريك المطالبة بحصته، دون ماإذا ثبت ذلك بشاهد و يمين أو باليمينالمردودة على المشترى، أو بنكول البائععلى القول بالقضاء به، لان ذلك انما يؤثرفي حق المتخاصمين، لا في حق غيرهما. أقول: و الظاهر أن السبب في ذلك من حيثاليمين، لأنها لا يثبت مالا لغير الحالفكالبينة، و عليه يتفرع النكول كما لا يخفى. الصورة الثانية: الدعوى بين الشريكين، وقد عرفت أن الشريك البائع وكيل من جهةشريكه المدعى هنا في قبض الثمن، و هو قدصدق المشترى في