بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبض شريكه له، و حينئذ فالشريك هنا يدعىعلى شريكه البائع حصته من الثمن، و شريكهيدعى بقاءها في ذمة المشترى لإنكاره القبضمنه و على هذا فإن أقام الشريك بينة بأنشريكه البائع قد قبض الثمن من المشترى كمايدعيه رجع عليه بحقه منه، و الا فالقول قولشريكه، لانه منكر القبض، فيقبل قوله معيمينه، فان حلف انقطعت الدعوى، و ان نكلأورد اليمين حلف الشريك المقر، و أخذ منهحصته، و لا يرجع البائع بذلك على المشترى،لاعترافه بظلم شريكه له في فعله، و أنه لايستحق في ذمته شيئا، و انما حقه باق في ذمةالمشترى، و لأن ذمة المشترى بريئة منحصته، لاعترافه بدفع ذلك الى البائع، فلايمكن أن يقال ان رجوعه عليه لكونه قد أدىعنه دينا في ذمته، فيرجع به عليه. هذا كله فيما إذا تقدمت الخصومة الأولىعلى الثانية كما رتبناه. اما إذا تقدمت الثانية فإن الحكم كما ذكرأيضا، الا أن الشريك المقر لا تقبل شهادتهعلى البائع، لسبق خصومته فيتطرق إليهالتهمة. و ثانيهما: ما لو كانت الدعوى بين المشترىو الشريك الاذن بأن ادعى المشترى أنه بعدالشراء من الشريك البائع سلم الثمن الىشريكه الأخر، و صدقه الشريك البائع علىذلك، و الشريك المدعى عليه منكر، فالقولقوله بيمينه، كما هي القاعدة المتفقعليها. و تفصيل الكلام هنا أن يقال ان البائع هنااما أن يكون قد أذن للشريك المدعى عليه فيقبض حصته من الثمن أولا و على التقديرينفاما أن قد أذن أيضا لشريكه البائع فيالقبض أم لا، و حينئذ فإن كان الشريكالمدعى عليه مأذونا في القبض بريءالمشترى من حصة البائع، لاعترافه بقبضوكيله حيث