حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه صدق المشترى في دعواه الدفع لشريكه، والحال أنه مأذون منه و ان لم يكن مأذونا فيالقبض لم يبرئ المشترى من حصة البائع،لأنه لم يدفع حصته اليه، و لا الى وكيله،أما عدم الدفع اليه فظاهر، لأن المشتريانما يدعى الدفع على شريكه، و أما عدمالدفع الى وكيله فلان المدعى عليه غيروكيل، و لا مأذون كما هو المفروض، و كذا لاتبرئ ذمته من حصة الشريك المدعى عليه،لإنكاره القبض. و حينئذ فيقدم قول الشريكالمدعى عليه بيمينه مع عدم البينة.

ثم ان طالب البائع المشتري بحصته،فلشريكه مشاركته في ذلك كما في كل مالمشترك لأنه منكر للقبض، و المال الذي فيذمة المشترى مشترك بينهما، و له أن لايشاركه، بل يرجع على المشترى بحصته ويطالبها، و على تقدير مشاركته للبائع فيحصته التي قبضها من المشترى، إنما يبقىللبائع ربع الثمن و ليس للبائع مطالبةالمشتري بعوض ما أخذه شريكه، لانه يعترفبظلم الشريك له في المشاركة، و أخذه نصف ماقبضه.

ثم انه متى شارك فيما قبضه رجع ببقية حصتهعلى المشترى، لأن حقه منحصر فيهما، و أماقوله في آخر العبارة «و قيل: تقبل شهادةالبائع و المنع في المسألتين أشبه»، وأشار بالمسألتين الى هذه المسئلة وسابقتها باعتبار اشتمالها على شهادةالشريك للمشتري على البائع ففيه تفصيل.

أما في المسئلة السابقة فقد تقدم بيانه، وأما في هذه فإنه لا يخلو اما أن يكونالشريك المدعى عليه القبض مأذونا من جهةشريكه البائع في القبض أم لا، فعلى‏

/ 641