بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمنواحد لا يصح البيع، لأنه بمنزلة عقدين،لانه لعاقدين، و ثمن كل واحد منهما مجهول،لان ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما، و ذلكمجهول و الثمن إذا كان مجهولا بطل العقد،بخلاف ما لو كانا لواحد، لانه عقد واحد، وانما بطل الأول من حيث كانا عقدين. و قال في المبسوط: إذا كانا مختلفي القيمةبطل، و ان تساويا صح انتهى. و ظاهر كلام جملة من المتأخرين الصحةمطلقا. قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ: والقولان ضعيفان عندي، و الحق صحة البيعفيهما، سواء كان متفاوتي القيمة أو متساويالقيمة، لأن الثمن في مقابلة المجموع، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني،دون الأول، و لهذا لو كان عبدا واحدا ولأحدهما فيه حصة و الباقي للآخر و لم يعلمحصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صحالبيع، و ان اختلف عوض كل واحد من الحصتين،باعتبار اختلافهما و كونهما في حكمالعقدين لا يقتضي كونهما عقدين، و لهذا لوفسخ في أحدهما لم يكن له الا رد الأخر، وذلك يدل على اتحاد الصفقة، انتهى. و بهذا الكلام بأدنى تفاوت عبر فيالمسالك، و ربما أشعر ظاهر كلام المحقق فيالشرائع بالتوقف، حيث اقتصر على نقلالقولين في المسألة مع حجة القولبالبطلان، و لم يتعرض لأزيد من ذلك، والظاهر هو القول بالصحة لما عرفت، و قد مرنظير ذلك في كتاب البيع في مسئلة بيع مايملك و ما لا يملك. أما لو كان العبدان لهما معا أو كانالواحد فلا اشكال و لا خلاف في الجواز،لزوال ما توهم منه المنع في تلك المسئلة وهو تقسيط الثمن عليهما، بل يقسمانه علىنسبة الحصص، و كذا لو كانا لواحد مع أن ذلكالتقسيط لو أثر لأمكن