[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطرقه هنا لو عرض لأحد هما ما يبطل البيعكما لو خرج مستحقا للغير، أو ظهر كونه حرا،فان البيع في نفس الأمر انما وقع علىالمملوك، و لا يعلم قسطه من الثمن، و وجهالصحة في الجميع أن ثمن المبيع وقت العقدمعلوم، و التوزيع لاحق، فلا يقدح في الصحة.

[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]

قد تقدم أن شركة الأبدان باطلة، و حينئذفلو اشتركا كذلك فان تميز أجرة كل واحد عنصاحبه اختص كل واحد بحصته، و لو تميز بعضهااختص أيضا به، و هو مما لا خلاف فيه و لااشكال، و انما الإشكال مع اشتباه الحالفقيل: أنه يقسم الحاصل على قدر أجرة مثلعملهم، نظرا الى أن الغالب العمل بأجرةالمثل، و أن الأجرة تابعة للعمل.

و مثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهماعلى ثمن مثل ما لكل منهما، و على هذا لوتميز بعض حق كل منهما أو أحدهما ضم إلىالباقي في اعتبار النسبة، و ان اختص بهمالكه، و هذا القول اختيار المحقق فيالشرائع.

و قيل: بتساويهما في الحاصل من غير نظر الىالعمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما علىالأخر، و لأن الأصل مع الاشتراك التساوي،و لصدق العمل على كل واحد منهما، و الأصلعدم زيادة أحد العملين على الأخر، والحاصل تابع للعمل، و نقل هذا عن العلامةفي أحد وجهيه، ورد بمنع كون الأصل في المالو العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه،لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه و مساواته ليس أصلا لا بحسبالعادة، و لا في نفس الأمر.

و بالجملة فضعف هذا الوجه أظهر من أنيحتاج الى مزيد تطويل.

و قيل: بالرجوع الى الصلح، لانه طريق الىتيقن البراءة كما في كل مال مشتبه، و نقلأيضا عن العلامة في الوجه الأخر.

/ 641