بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تطرقه هنا لو عرض لأحد هما ما يبطل البيعكما لو خرج مستحقا للغير، أو ظهر كونه حرا،فان البيع في نفس الأمر انما وقع علىالمملوك، و لا يعلم قسطه من الثمن، و وجهالصحة في الجميع أن ثمن المبيع وقت العقدمعلوم، و التوزيع لاحق، فلا يقدح في الصحة.
[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]
قد تقدم أن شركة الأبدان باطلة، و حينئذفلو اشتركا كذلك فان تميز أجرة كل واحد عنصاحبه اختص كل واحد بحصته، و لو تميز بعضهااختص أيضا به، و هو مما لا خلاف فيه و لااشكال، و انما الإشكال مع اشتباه الحالفقيل: أنه يقسم الحاصل على قدر أجرة مثلعملهم، نظرا الى أن الغالب العمل بأجرةالمثل، و أن الأجرة تابعة للعمل. و مثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهماعلى ثمن مثل ما لكل منهما، و على هذا لوتميز بعض حق كل منهما أو أحدهما ضم إلىالباقي في اعتبار النسبة، و ان اختص بهمالكه، و هذا القول اختيار المحقق فيالشرائع. و قيل: بتساويهما في الحاصل من غير نظر الىالعمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما علىالأخر، و لأن الأصل مع الاشتراك التساوي،و لصدق العمل على كل واحد منهما، و الأصلعدم زيادة أحد العملين على الأخر، والحاصل تابع للعمل، و نقل هذا عن العلامةفي أحد وجهيه، ورد بمنع كون الأصل في المالو العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه،لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه و مساواته ليس أصلا لا بحسبالعادة، و لا في نفس الأمر. و بالجملة فضعف هذا الوجه أظهر من أنيحتاج الى مزيد تطويل. و قيل: بالرجوع الى الصلح، لانه طريق الىتيقن البراءة كما في كل مال مشتبه، و نقلأيضا عن العلامة في الوجه الأخر.