حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك: و لا شبهة في أنه أولى معاتفاقهما عليه، و الا فما اختاره المصنفأعدل من التسوية.

أقول: و لا يخفى أن المسئلة غير منصوصة، والاحتياط فيها واجب، و هو يحصل بالقولالثالث، و أما الأول فإنه و ان كان أقلبعدا من الثاني الا أنه لا يخلو أيضا منشي‏ء فان مجرد كون الغالب العمل بأجرةالمثل لا يصلح لان يكون سببا مملكا شرعيالما زاد بحسب الواقع، فإنه يجوز أن يكونأجرة عمل أحدهما بالنظر الى أجرة المثلدرهمين، و أجرة الأخرى بالنظر الى ذلكثلاثة دراهم، فلو اقتسما كذلك و كان الأمربحسب الواقع الذي قبضه كل منهما هوبالعكس، لأحد الأسباب المقتضية لذلك منتراض، و مسامحة أو مناقشة، فإنه لا يكونمبيحا للزيادة التي في أحد الطرفين، و لاحاسما لمادة الإشكال واقعا في البين بلالواجب عليهما لتحصيل براءة الذمة بيقينهو الرضاء بالصلح ليخرجوا بذلك من غصب ربالعالمين. و الله العالم.

/ 641