بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في المسالك: و لا شبهة في أنه أولى معاتفاقهما عليه، و الا فما اختاره المصنفأعدل من التسوية. أقول: و لا يخفى أن المسئلة غير منصوصة، والاحتياط فيها واجب، و هو يحصل بالقولالثالث، و أما الأول فإنه و ان كان أقلبعدا من الثاني الا أنه لا يخلو أيضا منشيء فان مجرد كون الغالب العمل بأجرةالمثل لا يصلح لان يكون سببا مملكا شرعيالما زاد بحسب الواقع، فإنه يجوز أن يكونأجرة عمل أحدهما بالنظر الى أجرة المثلدرهمين، و أجرة الأخرى بالنظر الى ذلكثلاثة دراهم، فلو اقتسما كذلك و كان الأمربحسب الواقع الذي قبضه كل منهما هوبالعكس، لأحد الأسباب المقتضية لذلك منتراض، و مسامحة أو مناقشة، فإنه لا يكونمبيحا للزيادة التي في أحد الطرفين، و لاحاسما لمادة الإشكال واقعا في البين بلالواجب عليهما لتحصيل براءة الذمة بيقينهو الرضاء بالصلح ليخرجوا بذلك من غصب ربالعالمين. و الله العالم.