التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حيث أنه لا يرجع الا بعد دفع ما ضمنه، وحيث أنه قد مات و حل عليه الدين و أخذ منتركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه،و يأتي مثله أيضا في ما لو دفع الضامنالمال في حياته قبل حلول الأجل باختياره،فان له الرجوع على المضمون عنه، لعين ماذكر.

و هذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا علىالمضمون عنه فضمنه الضامن كذلك، فإنهبحلوله عليه بعد الموت و أخذه من تركته لايحل على المضمون عنه، لان الحلول عليه لايستلزم الحلول على الأخر كما لا يحل عليهالمؤجل لو ضمنه الضامن حالا على القولبذلك.

التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه متىحصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا، فإنهيرجع الضامن على المضمون عنه بما دفعه الىالمضمون له ان ضمن باذنه و لو أدى بغيراذنه، و لو ضمن بغير اذنه لم يرجع عليه، وان أدى باذنه، و لو ضمن باذنه و أدى بإذنهفأولى بالضمان، و لو ضمن بغير اذنه و أدىبغير إذنه فأولى بعدم الضمان.

و ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره)المناقشة في هذا المقام، حيث قال:

بعد ذكر عدم الرجوع مع عدم الاذن فيالضمان ما صورته: و أما الرجوع مع الاذن فيالضمان مع الاذن في الأداء و عدمه ففيهتأمل، إذ الاذن في الضمان و الأداء لا يدلعلى قبول أداء العوض، بشي‏ء من الدلالات،و الأصل عدمه، الا أن تدل قرينة حال أومقال على ذلك، كما في لزوم الأجرة على منأمر شخصا بفعل له أجرة عادة، و لهذا قال فيالتذكرة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل لميرجع، و كذا لو قال: أعتق عبدك أو الق متاعكفي البحر عند خوف الغرق و عدمه، الا أنينضم اليه ما يدل على قبول العوض، مثل قولهعنى في الأولين، و على ضمانه و عوضه فيالثالث، و بهذا المقدار يلزم، و هذا دليلعلى عدم اشتراط الصيغة الخاصة، و المقارنةو غيرهما فافهم، و لي في اللزوم مع انضمامقوله عني أيضا تأمل، و ان قالوه الا أنينضم إليه قرينة، و

/ 641