بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ثانيهما- قولهما في صورة ما إذا اشترطاالربح للعامل أنه قرض، فان ظاهره المنع منالحكم بكونه قرضا بمجرد هذا الشرط، قال(رحمة الله عليه): و كذا قوله: «كان المال قرضا و دينا» فانالقرض يحتاج إلى صيغة خاصة، و له أحكامخاصة، و المفروض عدم وجودها من المالك،فكيف يحكم بوجوده، و ترتب أحكامه عليه، ولان خروج المال عن ملك مالكه و دخوله فيملك آخر يحتاج الى ناقل، و ما وجد الا نحوقوله: «اتجر فيه فيكون الربح لك» و غيرمعلوم كون هذا المقدار مملكا، باعتبار أنكون الربح له فرع كون المال له، فكأنه قال:المال لك بالعوض، فربحه لك، لان الاكتفاءفي خروج مال عن ملكه و دخوله في ملك آخربمثله من غير دلالة شرع به مشكل، على أنهقد يكون العامل أو القائل جاهلا لا يعلمأنه لا يمكن كون المال باقيا على ملكه، وكون الربح للعامل، إذ يكون مقصوده إعطاءالربح للعامل، بعد ان كان له، و بالجملة انوجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكونقرضا، و الا فلا. انتهى. و هو جيد أيضا، الا أنه يمكن الجواب هنابأنه ليس المراد ثبوت القرض و حصوله بمجردهذا الاشتراك بل مع حصول القرض أولابصيغته الدالة عليه، و الا لورد ما قالهأيضا بالنسبة إلى القراض الذي هو محلالبحث، فإنه لا بد فيه من صيغة خاصة عندهم،مع أن ظاهر هذا الكلام الاكتفاء بمجرد هذاالاشتراط، و هم لا يقولون به. و بالجملة فالمراد انما هو أن اشتراطالربح لهما معا انما يكون في القراض، واشتراطه للعامل خاصة انما يكون في القرض،و للمالك خاصة انما يكون في البضاعة، و هذالا يدل على حصول القراض بمجرد هذاالاشتراط كما يوهمه ظاهر الكلام المتقدم،و لا على حصول القرض كذلك.