بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أنه يمكن الاستدلال هنا بما رواه فيالكافي و التهذيب عن محمد بن قيس في الصحيحعن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أميرالمؤمنين (ع): من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليهضمان، و قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأسماله، و ليس له من الربح شيء». و مثله موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فيتاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس علىالمضارب ضمان و قال ايضا: «من ضمن مضاربةفليس له الا رأس المال، و ليس له من الربحشيء». و التقريب فيهما أنه بمجرد تضمين المالكللمضارب يصير المال قرضا، و يخرج عنالمضاربة، و ان لم يتقدم هناك عقد القرضأولا، و هو في معنى اشتراط الربح للعامل،فإن الأمرين من لوازم القرض. قال في الوافي بعد نقل الخبرين المذكورين:أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمانعلى العامل، فان اشترط عليه الضمان يصيرقرضا انتهى. و مرجعه إلى أنه باشتراطهالضمان كأنه قصد أن المال يكون قرضاحينئذ، كما أنه باشتراط الربح للعامل خاصةكأنه قصد ذلك، و به يندفع الإيراد الثاني،و أما الأول فهو لازم. و الكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصدأربعة: