[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أنه يمكن الاستدلال هنا بما رواه فيالكافي و التهذيب عن محمد بن قيس في الصحيحعن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أميرالمؤمنين (ع):

من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليهضمان، و قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأسماله، و ليس له من الربح شي‏ء».

و مثله موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فيتاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس علىالمضارب ضمان و قال ايضا: «من ضمن مضاربةفليس له الا رأس المال، و ليس له من الربحشي‏ء».

و التقريب فيهما أنه بمجرد تضمين المالكللمضارب يصير المال قرضا، و يخرج عنالمضاربة، و ان لم يتقدم هناك عقد القرضأولا، و هو في معنى اشتراط الربح للعامل،فإن الأمرين من لوازم القرض.

قال في الوافي بعد نقل الخبرين المذكورين:أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمانعلى العامل، فان اشترط عليه الضمان يصيرقرضا انتهى. و مرجعه إلى أنه باشتراطهالضمان كأنه قصد أن المال يكون قرضاحينئذ، كما أنه باشتراط الربح للعامل خاصةكأنه قصد ذلك، و به يندفع الإيراد الثاني،و أما الأول فهو لازم.

و الكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصدأربعة:

[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به‏

و فيه مسائل‏

الأولى [شروط عقد المضاربة‏]

- قال العلامة في‏

/ 641