بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التذكرة: لا بد في هذه المعاملة من لفظ دالعلى الرضا من المتعاقدين، إذ الرضاء منالأمور الباطنية التي لا يطلع عليها الاالله تعالى، و هذه المعاملة كغيرها منالمعاملات يشترط فيها الرضا للاية، واللفظ الدال على الإيجاب أن يقول رب المال:ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على أن يكونالربح بيننا نصفين، أو أثلاثا، أو غير ذلكمن الوجوه، بشرط تعيين الأكثر لمن هومنهما، و الأقل كذلك، و القبول أن يقولالعامل قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظالدالة على الرضاء بالإيجاب، و كذاالإيجاب لا يختص لفظا فلو قال: خذه و اتجربه على أن ما سهل الله في ذلك من ربح وفائدة يكون بيننا على السوية، أو متفاوتاجاز، و لا بد من القبول على التواصلالمعتبر في سائر العقود، و هل يعتبراللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال: خذ هذه الدراهم واتجر بها على أن الربح بيننا على كذا،فأخذها و اتجر بها فالأقرب الاكتفاء به فيصحة العقد، كالوكالة و يكون قراضا. ثم نقل عن جملة من العامة أنه لا بد منالقبول، بخلاف الوكالة، فإن القراض عقدمعاوضة، فلا يشبه الوكالة التي هي اذن، ثمقال: و الوجه الأول. أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم سهولةالأمر في العقد، و أنه ليس الا ما دل علىالتراضي بتلك المعاملة، و ظاهر كلامه هناو كذا كلام غيره الاكتفاء بما دل علىالرضا، و ان كان فعلا في جانب القبول. قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة: و فياشتراط وقوع قبوله لفظا أو جوازه بالفعل،قولان: لا يخلو ثانيهما من قوة، و بذلكيظهر لك ما في قوله: «فلا بد من القبول علىالتواصل المعتبر في سائر العقود» منالتأمل، فإنه متى صح القبول بالفعل دونالقول فلا معنى لاشتراط التواصل الذي هوعبارة عندهم