الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النماء الحاصل بأجمعه للمالك، و عليهأجرة المثل للعامل، و يحتمل البطلانبالنظر الى أنه مأذون في البيع و الشراءالذي يقع في المضاربة بأن يترتب عليهالربح لا مطلقا، بحيث يشمل ما وقع هنا هذا.

و ينبغي أن يعلم ان الممتنع على القول بهانما هو مع انحصار الربح في النماءالمذكور، كما يقتضيه هذه المعاملة، و الافلا مانع من كون النماء بينهما مع عدمانحصار الربح فيه على بعض الوجوه، بأنيشترى شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أنيبيعه، فإن الغلة تكون من جملة الربح الذييحصل بعد البيع و يكون الجميع بينهما علىما شرطاه و الله العالم.

الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك]

متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاهالمالك من عرض القماش و نشره و طيه وإحرازه، و بيعه و قبض ثمنه، و الاستيجارعلى نقله أن احتيج اليه، و دفع الأجرة فيما جرت العادة بدفعها فيه، كالدلال والحمال، و اجرة الكيل و الوزن، و نحو ذلك،و الوجه فيه أنه لما كانت المضاربة معاملةعلى المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقدمقتضيا لفعل ما يتولاه المالك لو باشر ذلكبنفسه من هذه الأشياء، و كلما لم تجرالعادة بالاستيجار عليه لو استأجر عليه،فالأجرة من ماله لا يلحق المالك منهاشي‏ء، حملا للإطلاق على المتعارف و ما جرتالعادة بالاستيجار عليه لو عمله بنفسه فهومتبرع، لا يستحق عليه أجرة.

و لو قصد بالعمل الأجرة بأن يأخذ الأجرةكما يأخذ غيره ففي استحقاقه لها احتمالقوى، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيعأن يبيع على نفسه، و في الشراء أن يشترىلنفسه، فيكون له أن يستأجر نفسه أيضا، ولكن إطلاق الأصحاب يقتضي العدم، و هوالأحوط و أما لو أذن له المالك في ذلك زالالاشكال.

و الله العالم.

/ 641