بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النماء الحاصل بأجمعه للمالك، و عليهأجرة المثل للعامل، و يحتمل البطلانبالنظر الى أنه مأذون في البيع و الشراءالذي يقع في المضاربة بأن يترتب عليهالربح لا مطلقا، بحيث يشمل ما وقع هنا هذا. و ينبغي أن يعلم ان الممتنع على القول بهانما هو مع انحصار الربح في النماءالمذكور، كما يقتضيه هذه المعاملة، و الافلا مانع من كون النماء بينهما مع عدمانحصار الربح فيه على بعض الوجوه، بأنيشترى شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أنيبيعه، فإن الغلة تكون من جملة الربح الذييحصل بعد البيع و يكون الجميع بينهما علىما شرطاه و الله العالم.
الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك]
متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاهالمالك من عرض القماش و نشره و طيه وإحرازه، و بيعه و قبض ثمنه، و الاستيجارعلى نقله أن احتيج اليه، و دفع الأجرة فيما جرت العادة بدفعها فيه، كالدلال والحمال، و اجرة الكيل و الوزن، و نحو ذلك،و الوجه فيه أنه لما كانت المضاربة معاملةعلى المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقدمقتضيا لفعل ما يتولاه المالك لو باشر ذلكبنفسه من هذه الأشياء، و كلما لم تجرالعادة بالاستيجار عليه لو استأجر عليه،فالأجرة من ماله لا يلحق المالك منهاشيء، حملا للإطلاق على المتعارف و ما جرتالعادة بالاستيجار عليه لو عمله بنفسه فهومتبرع، لا يستحق عليه أجرة. و لو قصد بالعمل الأجرة بأن يأخذ الأجرةكما يأخذ غيره ففي استحقاقه لها احتمالقوى، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيعأن يبيع على نفسه، و في الشراء أن يشترىلنفسه، فيكون له أن يستأجر نفسه أيضا، ولكن إطلاق الأصحاب يقتضي العدم، و هوالأحوط و أما لو أذن له المالك في ذلك زالالاشكال. و الله العالم.