المشهور بين الأصحاب أن جميع ما ينفقه فيالسفر للتجارة من رأس المال سواء كانتالنفقة زيادة على نفقة الحضر أو ناقصة أومساوية، و كل ما يحتاج إليه للأكل و الشربلنفسه و دوابه و خدامه حتى القرب والجواليق و نحوهما، الا أنها بعد انتهاءالسفر و الاستغناء عنها يكون كل ذلك من أصلالمال، سواء حصل له ربح أم لا. و قيل: انه لا يخرج من أصل المال، الا مازاد على نفقة الحضر، للإجماع على أن نفقةالحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسبأيضا عليه، و الزائد على ذلك من مالالقراض، و أيد ذلك بعضهم بأنه انما حصلبالسفر الزيادة لا غير، اما غيرها فسواءكان مسافرا أم حاضرا لا بد منها، فلا يكونمن مال القراض. و قيل: ان نفقة السفر كلها على العاملكنفقة الحضر، و علل بأن الربح مال المالك،و الأصل أن لا يتصرف فيه الا بما دل عليهالاذن، و لم يدل الا على الحصة التي عينهاللعامل، و هو لم يدخل في العمل الا على هذاالوجه، فلا يستحق سواه. و يدل على القول الأول ما رواه الكليني فيالصحيح «عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام) قال: في المضارب ما أنفق فيسفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فماأنفق من نصيبه». و عن السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام): في المضاربة» الحديث و رواه فيالفقيه مرسلا «قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): مثله» و به يظهر قوة القولالمشهور، و أنه المؤيد المنصور، فلا يلتفتالى هذه التخريجات الضعيفة، و التعليلاتالسخيفة كما عرفت في غير مقام.