الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]
قد عرفت أنه لا يشترط بالنفقة وجود ربح بلينفق من أصل المال، و ان قصر المال و لم يكنربح لكن لو حصل الربح فإنه تخرج النفقة منهمقدمة على حق العامل.
الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزومالنفقة]
ما ذكرنا من وجوب النفقة مخصوص بالسفرالمأذون فيه، فلو سافر الى غيره امابتجاوز السفر المأذون فيه الى مكان غيرمأذون فيه أو الى جهة غير جهة السفرالمأذون فيه فلا نفقة له، و ان كانتالمضاربة صحيحة و الربح بينهما كما عرفتآنفا.
السادس: لو تعدد أرباب المال
الذي في يده بأن كان بعضه له مثلا، و بعضهلزيد، و بعضه لثالث، و هكذا. قسطت النفقةعلى حسب المال، فلو كان نصف المال للعامل،و نصفه للمالك كانت النفقة انصافا، و هكذا.هذا هو الأظهر الأشهر.و قيل: بأن التقسيط بنسبة العملين اى مايعمله لكل واحد من أصحاب المال، ورد بأناستحقاق النفقة في مال المضاربة منوطبالمال، و لا ينظر الى العمل، قالوا: و لافرق في التقسيط بين أن يكون قد شرطها علىكل واحد منهما أو أطلق، بل له نفقة واحدةعليهما على التقديرين، لان ذلك منزل علىاختصاص المشروط عليه بالعمل.
هذا مع جهل كل واحد منهما بالاخر، أما لوعلم صاحب القراض الأول بالثاني، و شرط علىماله كمال النفقة جاز، و اختصت به، و لاشيء على الثاني.