الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر

و انتزع المال منه كانت نفقة الرجوع عليه،لأنه إنما استحق النفقة في السفرللمضاربة، و قد ارتفعت بالفسخ و عزله عنها.

و ما توهمه بعض العامة من حصول الضرر عليهمردود، بأن دخوله في عقد يجوز فسخه كل وقتقدوم منه على ذلك، و هذا القائل أثبت لهنفقة الرجوع لما ذكره و فيه ما عرفت. و اللهالعالم.

الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن]

قد صرح جملة من الأصحاب بأن مقتضى إطلاقالاذن في المضاربة هو البيع نقدا بثمنالمثل من نقد البلد، فلو خالف لم يمض الامع اجازة المالك، و كذا مقتضى الإطلاق هوان يشترى بعين المال، فلو اشترى في الذمةلم يصح الا مع الإجازة.

و تفصيل الكلام في هذه الجملة أن يقال انهلما كان عقد المضاربة محمولا على ما هوالمتعارف في التجارة و الموجب لتحصيلالربح وجب قصر تصرف العامل على ما يوجبحصول الغاية المذكورة.

قال في التذكرة: لما كان الغرض الأقصى منالقراض تحصيل الربح، و الفائدة وجب أنيكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل هذهالغاية الذاتية و ان يمنع من التصرفالمؤدي الى ما يضادها فينفذ تصرفه بما فيهالغبطة و الفائدة، كتصرف الوكيل للموكللأنها في الحقيقة نوع وكالة، و ان كان لهأن يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرف بهتحصيلا للفائدة، فإن له أن يبيع بالعروض،كما له أن يبيع بالنقد بخلاف الوكيل، فانتصرفه في البيع انما هو بالنقد خاصة، لأنالمقصود من القراض الاسترباح، و البيعبالعروض قد يكون وصلة اليه و طريقا فيه، وأيضا له أن يشترى المعيب إذا رأى فيه ربحابخلاف‏

/ 641