بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوكيل. انتهى. و حينئذ فليس له البيع الا نقدا لما فيالنسية من التغرير بمال المالك و جعله فيمعرض التلف، كما في الوكالة، مع أنه يمكنأن يكون في بعض الأحوال حصول الربح في جانبالنسية مع المصلحة و أمن التلف، الا أنهممنعوا من ذلك مطلقا، و كأنهم بنوا على أنالأغلب في مثل ذلك التلف، و التعرض له محلخطر و تغرير، و كذا ليس له البيع الا بثمنالمثل، و هو ظاهر، لان البيع بدونه تضييععلى المالك، مع أنه يمكن حصول الزائد، وأما البيع بنقد البلد فلان الإطلاق فيالوكالة انما ينصرف اليه، و القراض فيمعناه، فلذا أطلقوا الحكم هنا. و فيه أن القراض قد يفارق الوكالة في بعضالموارد، لان القرض المطلوب به تحصيلالربح قد يتفق في غير نقد البلد كالعروض، واليه يميل كلام الشهيد الثاني في المسالك،فيجوز البيع بغير نقد البلد مع ظهورالغبطة، و حصول المصلحة لأنها هي المدارفي القراض و هو الظاهر من كلام التذكرةالمذكور، و تردد في القواعد. و بالجملة فإنه لما كان المدار في القراضانما هو تحصيل الربح و الفائدة فينبغي أنيترتب الجواز عليه، سواء كان في البيعبالعروض التي هي غير نقد البلد، أو فيالبيع بالنسية التي ليست نقدا، بل يمكنأيضا في البيع بأقل من ثمن المثل إذااقتضته المصلحة، و ترتبت عليه الغبطة، بأنيبيع بأقل من ثمن المثل، و يشترى مالا فيهربح كثير، فإطلاق الجماعة المذكورة أنإطلاق الاذن في المضاربة يقتضي الأمورالمذكورة محل تأمل كما ظهر لك، و الحمل علىالوكالة غير مطرد كما عرفت من كلامه فيالتذكرة. و العجب انهم اعترفوا بذلك في شراءالمعيب، فجوزوا للعامل شراء