بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعيب إذا رأى الغبطة في شراءه بحصولالربح فيه، حيث أنه المدار في القراض مع أنذلك لا يجوز للوكيل، و حينئذ فالواجببمقتضى ذلك هو دوران الحكم جوازا و منعامدار الغرض المذكور وجودا و عدما، هذا كلهمع إطلاق الاذن. أما لو أذن له في شيء من هذه الأمورخصوصا أو عموما كتصرف حيث شئت، و بع بماأردت، و اعمل بحسب رأيك و نظرك، فالظاهرحينئذ هو الجواز في جميع ما ذكرناه. أما قوله في المسالك أنه يجوز له البيعبالعروض قطعا و أما النقد و ثمن المثل فلايخالفهما الا بالتصريح، فانى لا أعرف لهوجها وجيها مع دخوله في الإطلاق المذكور،سيما مع ظهور الغبطة، كما شرحناه آنفا. و كيف كان فإنه يستثني من ثمن المثل نقصانما يتسامح الناس به عادة فلا يدخل تحتالمنع. ثم انه لو خالف العامل ما دل عليه اللفظبخصوصه أو إطلاقه، فهل يقع العقد باطلا أمصحيحا موقوفا على اجازة المالك، المشهورالثاني، بناء على ما هو المشهور بينهم منصحة البيع الفضولي، و ان لزومه موقوف علىاجازة المالك، و حينئذ فإن أجاز نفذ البيعو لزم فعلى تقدير كون البيع نسية فان حصلالثمن فلا اشكال و الا ضمن العامل الثمنللمالك لثبوته بالبيع الصحيح