حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التذكرة الإجماع على ذلك.

أقول: و يدل على كونه عينا لا دينا ما رواهالمشايخ الثلاثة عن السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في رجل له على رجلمال فتقاضاه و لا يكون عنده ما يقتضيه،فيقول: هو عندك مضاربة، قال:

لا يصلح حتى يقبضه منه» و هو صريح فيالمطلوب و لا يضر ضعف السند خصوصا مع تلقىالأصحاب له بالقبول و إجماعهم على ذلك.

و مثله ما لو أذن للعامل في قبضه منالغريم، فإنه لا يخرج بذلك عن كونالمضاربة قد وقعت بالدين، الا أن يجددالعقد بعد القبض.

و أما اشتراط كونه دراهم أو دنانير فقداعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا لهعلى دليل غير الإجماع المدعى في المقام، والظاهر أنه كذلك، حيث انا لم نقف بعد الفحصو التتبع على دليل من النصوص على ذلك، وتردد المحقق في الشرائع في الجوازبالنقرة، و هي بضم النون القطعة المذابةمن الذهب و الفضة.

قال في المسالك: و منشأ التردد فيها من عدمكونها دراهم و دنانير الذي هو موضعالوفاق، و من مساواتها لهما في المعنى،حيث أنها من النقدين، و انما فاتها النقش ونحوه، و انضباط قيمتها بها و أصالةالجواز، ثم قال: و هذا كله يندفع لماذكرناه من اتفاقهم على اشتراط إحديهما، ومع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، و انماذكرها المصنف مترددا في حكمها، و لم ينقلغيره فيها خلافا، و إذا كانت المضاربةحكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما ثبتالاذن فيه شرعا، و ربما أطلقت النقرة علىالدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذاالاسم كان التردد من حيث أنها قد صارتدراهم و دنانير: و انما تخلفت السكة و هيوصف في النقدين، و ربما لا يقدح خصوصا إذاتعومل بهما على ذلك الوجه‏

/ 641