قياسه على لزوم الأجرة فهو- مع كونه قياسالا يجوز التعويل عليه في الأحكام الشرعية-قياس مع الفارق، لأنه ان كان ذلك الفعلالمأمور به يرجع الى الأمر بمعنى أنه أمرهأن يفعله له- فان دعوى عدم استحقاق الأجرةممنوعة، و ان كان لا كذلك كالأمر برمي مالهفي البحر و نحوه فهو ليس من محل البحث فيشيء و الفرق بينه و بين ما نحن فيه ظاهر،و القياس عليه قياس مع الفارق كما ذكرناه.و الله العالم.
العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيمادفع عروضا]:
لو دفع الضامن للمضمون له عما في ذمتهعروضا برء الضامن مما عليه، و كان لهالرجوع مع الاذن في الضمان بأقل الأمرينمن قيمة العروض و ما تباع به في السوق، ومما كان في ذمة المضمون عنه، لان الضامن لايستحق أكثر مما أدى، و المضمون عنه لا يؤدىأكثر مما في ذمته و مما أداه الضامن، فلوفرضنا أن الذي في ذمته كان مأة درهم، والعروض التي دفعها الضامن كانت تساوىخمسين درهما فليس عليه الا الخمسين، و كذالو فرضنا أن العروض كانت تساوى مأة و عشرينفليس عليه الا المأة.أما الأول فلان الضامن لا يستحق الرجوعبأزيد مما دفعه، و لهذا لو أبرء المضمون لهلم يرجع بشيء و لو ابرء عن البعض لم يرجعإلا بالباقي.
و أما الثاني فلان المضمون عنه لا يجبعليه أداء أكثر مما في ذمته اتفاقا، و قالابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف: لوضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو، فصالحزيد عبد الله عن جملة ضمانه عن عمرو، علىما يجوز التتابع به بينهما، فان كان ذلكقبل وجوب الحكم على زيد بالمال الذي ضمنهلم يكن له الا قيمته، أو قدر ما أعطاه عبدالله يرجع به على عمرو، و ان كان بعد وجوبالحكم كان له الرجوع بأصل الحق على عمرو.
و أجاب عنه العلامة فقال لنا: انه وضعللإرفاق، و الرجوع بأكثر مما دفع