بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراضإذا كان رأس المال جزافا لان القراض عقدشرعي يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرعما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، والظاهر أنه هو المشهور. و قال في المبسوط: يبطل، و قال قوم يصح، ويكون القول قول العامل في قدره، فإن أقامابينتين كان الحكم لبينة المالك، لأنهابينة الخارج، قال: و هذا هو الأقوى عندي. قال في المختلف: و ما قواه الشيخ هوالأجود، لنا الأصل الصحة، و قوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم) «المؤمنون عندشروطهم» و قد وجد شرط سائغ فيحكم به،انتهى. و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكترجيح الأول من حيث الجهالة، و ظاهرالمحقق الأردبيلي الميل الى الثاني،لعموم الأدلة، و عدم الدليل الواضح علىالمنع، و المسئلة محل توقف لعدم الدليلالواضح على الجواز، و التعلق بإطلاقالأدلة مردود بما عرفت في غير مقام مماتقدم، من أن الإطلاق يجب حمله على الافرادالمتعارفة المتكررة الشائعة، و ذلك انماهو مع التعين، و معلومية المقدار، و عدمتطرق الجهالة بوجه من الوجوه. و كيف كان فإنه لا إشكال في كون القول قولالعامل بيمينه لو اختلفا في قدره، صحتالمضاربة أم بطلت، لانه منكر، و مقتضىالقاعدة تقديم قوله بيمينه، و مع وجودالبينتين و تعارضهما فان الحكم لبينةالمالك، لانه المدعى