الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و مقتضى القاعدة تقديم قوله ببينته، و كذالا ينعقد القراض بناء على ما قدمنا لو أحضرمالين معدودين، فقال: قارضتك بأيهما شئت،لانتفاء التعيين الذي هو شرط في صحةالعقد، كما عرفت، و لا فرق بين أن يكونالمالان متساويين جنسا و قدرا أو مختلفين،خلافا لبعض العامة، حيث جوزه مع التساوي،و ظاهر المحقق المتقدم ذكره الميل الىالجواز هنا أيضا استنادا الى عموم الأدلة،و فيه ما عرفت.


الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه‏

بمعنى أنه يعجز عن تقليبه في التجارة والبيع و الشراء به لكثرته، قالوا: لا يخلواما أن يكون المالك عالما بعجزه، أو جاهلابذلك، فان كان الثاني فإنه يضمن، لانه مععلمه بنفسه و أنه يعجز عن ذلك يكون واضعايده على المال على غير الوجه المأذون لهفيه، فإنه إنما دفع اليه ليعمل به فيالتجارة.


لكن هل يكون ضامنا للجميع أو القدر الزائدعلى مقدوره قولان: اختار أولهما فيالمسالك، و وجه الأول من عدم التميز والنهى عن أخذه على هذا الوجه و وجه الثانيمن أن التقصير انما حصل بسبب الزائد،فيختص به، و ربما قيل:


انه ان أخذ الجميع دفعة، فالحكم الأول، وان أخذ المقدور ثم أخذ الزائد و لم يمزجهبه ضمن الزائد خاصة، و أورد عليه بأنه بعدوضع يده على الجميع عاجز عن المجموع من حيثهو مجموع، و لا ترجيح الان لأحد أجزائه، إذلو ترك الأول و أخذ الزيادة لم يعجز.


أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلاتالعليلة من عدم الصلوح لابتناء الأحكامالشرعية عليها، و الحكم غير منصوص، و بهيظهر ما في الاستناد في عموم الضمان إلىالنهى، و أى نهى هنا مع عدم نص في المسئلة،و كأنه أشار بهذا النهي الى ما ذكر من قولهيكون واضعا يده على المال غير الوجهالمأذون فيه.


و فيه أنه يمكن تخصيصها بالزائد لأنه هوالذي حصل فيه العجز، فيكون‏

/ 641