حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: قال العلامة في التذكرة و هل يزول عنالغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أوبدفعة إلى بائع السلعة للقراض؟ أبو حنيفةو مالك على الأول، لأنه ماسك له باذنصاحبه، و الشافعي على الثاني لعدم التنافيبين القراض و ضمان الغصب كما لو تعدى فيه،و الوجه عندي الأول، لأن ضمان الغصب يتبعالغصب و الغصب قد زال بعقد القراض، فيزولتابعه انتهى.

و الظاهر أن الحق في المسئلة هو ما ذكرهالعلامة، و بيانه أنه لا ريب أن ترتبالضمان على الغصب- و وجوب الضمان علىالغاصب- انما هو من حيث كون المقبوض كذلكبغير رضا المالك و لا أجازته، و حينئذ فلوفرض ان المالك رضى بالغصب و أجاز قبضالغاصب، لا يتعقبه ضمان و لا اثم، و بذلكيعلم أن الضمان و عدمه دائر مدار الرضابالقبض و عدمه، و لا أظن أن شيخنا المذكورو لا غيره يخالف في شي‏ء مما ذكرناه.

و حينئذ فإذا حصلت المضاربة بذلك المالالمغصوب قد حصل الرضا بالقبض، فيزول موجبالضمان كما عرفت.

و أما قول شيخنا المذكور أنه لا مانع مناجتماع صحة القراض مع الضمان، و هو صحيح،الا أن ذكر ذلك هنا نوع مغالطة، فإنا لانمنع ذلك، و لكنا نقول أن ثبوت الضمانمتوقف على وجود سبب يقتضيه، و في ما ذكرهالسبب موجود، و هو المخالفة، و أما فيمانحن فيه فلا سبب له الا استصحاب الضمان وقتالغصب، و الاستصحاب هنا غير تام، لعروضحالة أخرى غير الحالة التي كان عليها وقتالغصب، و شرط العمل بالاستصحاب على تقديرتسليم حجيته أن لا يعرض ما يخالف العلةالاولى و يرفعها، و الأمر هنا على خلافذلك، لما عرفت من عدم الرضا

/ 641