بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: قال العلامة في التذكرة و هل يزول عنالغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أوبدفعة إلى بائع السلعة للقراض؟ أبو حنيفةو مالك على الأول، لأنه ماسك له باذنصاحبه، و الشافعي على الثاني لعدم التنافيبين القراض و ضمان الغصب كما لو تعدى فيه،و الوجه عندي الأول، لأن ضمان الغصب يتبعالغصب و الغصب قد زال بعقد القراض، فيزولتابعه انتهى. و الظاهر أن الحق في المسئلة هو ما ذكرهالعلامة، و بيانه أنه لا ريب أن ترتبالضمان على الغصب- و وجوب الضمان علىالغاصب- انما هو من حيث كون المقبوض كذلكبغير رضا المالك و لا أجازته، و حينئذ فلوفرض ان المالك رضى بالغصب و أجاز قبضالغاصب، لا يتعقبه ضمان و لا اثم، و بذلكيعلم أن الضمان و عدمه دائر مدار الرضابالقبض و عدمه، و لا أظن أن شيخنا المذكورو لا غيره يخالف في شيء مما ذكرناه. و حينئذ فإذا حصلت المضاربة بذلك المالالمغصوب قد حصل الرضا بالقبض، فيزول موجبالضمان كما عرفت. و أما قول شيخنا المذكور أنه لا مانع مناجتماع صحة القراض مع الضمان، و هو صحيح،الا أن ذكر ذلك هنا نوع مغالطة، فإنا لانمنع ذلك، و لكنا نقول أن ثبوت الضمانمتوقف على وجود سبب يقتضيه، و في ما ذكرهالسبب موجود، و هو المخالفة، و أما فيمانحن فيه فلا سبب له الا استصحاب الضمان وقتالغصب، و الاستصحاب هنا غير تام، لعروضحالة أخرى غير الحالة التي كان عليها وقتالغصب، و شرط العمل بالاستصحاب على تقديرتسليم حجيته أن لا يعرض ما يخالف العلةالاولى و يرفعها، و الأمر هنا على خلافذلك، لما عرفت من عدم الرضا