بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أولا و حصول الرضا ثانيا و قد عرفت أن ثبوتالغصب و عدمه دائر مدار الرضا و عدمه. و أما قوله: ان مجرد العقد لا يقتضي ذلك، وانما يحصل الإذن بأمر آخر فلا يخفى ما فيه،اما أولا فلأنه قد تقدم في صدر الكتابتعريف المضاربة بأنها عقد شرعي لتجارةالإنسان بمال غيره بحصة من الربح. و من الظاهر أن ثبوت شرعية هذا العقد علىالوجه المذكور لا تجامع الغصب، بل لا يكونالا مع الاذن و الرضا، فكيف لا يكون مجردالعقد متعينا للرضا بالقبض، و أيضا فإنهقال في المسالك في شرح قول المصنف و هوجائز من الطرفين: إذ لا خلاف في كون القراضمن العقود الجائزة من الطرفين، و لأنهوكالة في الابتداء ثم قد يصير شركة و هماجائزان الى آخره، و حينئذ كيف يتم كون هذاالعقد وكالة في الابتداء مع البقاء علىالغصب كما يدعيه، بل اللازم من الحكمبكونه وكالة هو حصول الاذن و الرضابالقبض، و الا فإنه لا يتم الحكم بكونهوكالة و هو ظاهر. و اما ثانيا فانا لم نقف في كلام أحد منهمعلى اشتراط الإذن زيادة على العقد المذكوركما لا يخفى على من تتبع كلامهم، بل ظاهركلامهم أن مجرد العقد مستلزم للإذن فيالتصرف، و ترتب سائر الأحكام. و بالجملة فإن كلامه (رحمة الله عليه) هنالا أعرف له وجها وجيها، و أما ثالثا فإنهلا يخفى أنه لما كان ثمرة هذا العقد، والغرض منه انما هو التصرف في المال و العملبه، فكيف يتم وقوع هذا العقد من المالك مععدم الرضا، و الاذن ما هذه الا سفسطةظاهرة، و قد تقدم نظير هذه المسئلة في كتابالرهن أيضا، و العجب من العلامة أنه في هذهالمسئلة صرح بما نقلناه عنه من زوال الغصببمجرد عقد المضاربة، و في الرهن اشترطالاذن في القبض زائدا على عقد الرهن، كماقدمنا نقله عنه ثمة، و المسألتان من بابواحد كما لا يخفى.