الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذانض ثمنها فهو قراض]
- قالوا: لو قال: بع هذه السلعة فإذا نضثمنها فهو قراض كان باطلا، لان شرط صحةالقراض أن يكون مال القراض عينا معينةمملوكة للمالك، و ما هنا ليس كذلك، فان ثمنالسلعة حال العقد مجهول، و لأنه أمر كليبعد البيع في ذمة المالك، و هو أيضا غيرمملوك للمالك حال العقد، و أيضا فإن العقدمعلق على شرط، و قد تقدم أنه لا يصح عندهم.
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض فييد العامل
و أقرّه الوارث على العقد الأول، فإنهمصرحوا بأنه لا يصح، لان العقد الأول بطلبالموت، كما تقدم من أنه من العقودالجائزة التي تبطل بالموت، فلا يصح الابتجديد العقد من المالك الثاني، و التجديدأيضا غير جائز، لأنه لا بد في مال المضاربةأن يكون من النقدين، و الموجود الان عروض،فلا يصح المضاربة بها. و لو مات رب المال و المال في يد العاملكان نقدا صح تجديد الوارث عقد القراض معهبلا اشكال، و هل يصح بلفظ التقرير؟ قيل:لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول و إمضائه،فإنه انما يقول له: قد تركتك على ما أنتعليه، أو أقررتك على ما كنت عليه، و الحالأن ما هو عليه قد بطل كما عرفت. قال في المسالك: و الأقوى الصحة ان استفادمن اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لاينحصر في لفظ كغيره من العقود الجائزة، والتقرير قد يدل عليه، انتهى. و هو جيد. و في كلامه هنا كما ترى رد لمازعمه سابقا من أن عقد القراض لا يقتضيالإذن، بل انما يحصل الإذن بأمر آخر فإنهجعل مناط الصحة هنا في الاكتفاء بالتقريرعن تجديد العقد كونه يفيد ما يفيده العقدمن الاذن، و هو ظاهر في بطلان كلامه الأول.