حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مرجع هذا الخلاف الى أن عقد المضاربة هلهو عقد شرعي صحيح أو باطل؟ و القول المشهورمبنى على الأول، و الثاني على الثاني.

و الأول هو المستفاد من الاخبارالمتظافرة من طرق الخاصة و العامة، و بهقال كافة العلماء من الطرفين الا ماذكرناه، و قد تقدمت جملة من الاخبارالدالة على ذلك في المسئلة الاولى منالمقصد الأول، و منها صحيحة محمد بن قيس وموثقته المتقدمتان في صدر هذا الكتاب، ومنها أيضا زيادة على ذلك موثقة إسحاق بنعمار عن أبى الحسن (عليه السلام) «قال:سألته عن مال المضاربة؟

قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال».

و حسنة الكاهلي عن أبى الحسن موسى (عليهالسلام) «في رجل دفع الى رجل مالا مضاربةفجعل له شيئا من الربح مسمى. فابتاعالمضارب متاعا فوضع فيه؟ قال: على المضاربمن الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح».

احتج القائلون بالقول الثاني بأن النماءتابع للأصل بالأصالة، فيكون الربحللمالك، و لان هذه المعاملة معاملة فاسدةلجهالة العوض فتبطل، فيكون الربح لصاحبالمال، و عليه أجرة المثل للعامل.

و الجواب أن جميع ما ذكروا ان كان هو مقتضىقواعدهم كما صرحوا به في غير موضع، الا أنهبعد استفاضة النصوص و تكاثرها كما عرفتبصحة هذه المعاملة، و فيها الصحيحة وغيرها مع عدم مخالف و لا مناقض فيها، فإنهيجب القول بصحة العقد،

/ 641