بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مرجع هذا الخلاف الى أن عقد المضاربة هلهو عقد شرعي صحيح أو باطل؟ و القول المشهورمبنى على الأول، و الثاني على الثاني. و الأول هو المستفاد من الاخبارالمتظافرة من طرق الخاصة و العامة، و بهقال كافة العلماء من الطرفين الا ماذكرناه، و قد تقدمت جملة من الاخبارالدالة على ذلك في المسئلة الاولى منالمقصد الأول، و منها صحيحة محمد بن قيس وموثقته المتقدمتان في صدر هذا الكتاب، ومنها أيضا زيادة على ذلك موثقة إسحاق بنعمار عن أبى الحسن (عليه السلام) «قال:سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال». و حسنة الكاهلي عن أبى الحسن موسى (عليهالسلام) «في رجل دفع الى رجل مالا مضاربةفجعل له شيئا من الربح مسمى. فابتاعالمضارب متاعا فوضع فيه؟ قال: على المضاربمن الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح». احتج القائلون بالقول الثاني بأن النماءتابع للأصل بالأصالة، فيكون الربحللمالك، و لان هذه المعاملة معاملة فاسدةلجهالة العوض فتبطل، فيكون الربح لصاحبالمال، و عليه أجرة المثل للعامل. و الجواب أن جميع ما ذكروا ان كان هو مقتضىقواعدهم كما صرحوا به في غير موضع، الا أنهبعد استفاضة النصوص و تكاثرها كما عرفتبصحة هذه المعاملة، و فيها الصحيحة وغيرها مع عدم مخالف و لا مناقض فيها، فإنهيجب القول بصحة العقد،