الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عدم الضرر بجهالة العوض كما قيل مثله فيالمزارعة و المساقاة، و منع تبعية النماءللأصل.

أقول: و هذا الموضع أيضا مؤيد لما قدمناذكره في غير موضع من عدم وجوب الالتزامبقواعدهم، و الوقوف عليها في مقابلةالنصوص، فان ما ذكروه هنا من القواعدالمذكورة قد بنوا عليه الأحكام في جملة منالمواضع، و احتجوا به في غير مقام، الا أنهلما وردت النصوص هنا كما ترى على خلافها،وجب الخروج عنها بذلك، و حينئذ فالواجب هوالوقوف على النصوص حيثما وجدت.

الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]

الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط فيالربح الشياع، بمعنى أن يكون كل جزء جزءمنه مشتركا، لانه مقتضى المضاربة كماتنادي به الاخبار المتقدمة من حكمها، بأنالربح بينهما، يعنى كل جزء جزء منه، و مالم يكن مشتركا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذاالشرط داخل في مفهوم المضاربة.

و يتفرع عليه صور، منها- أن يجعل لأحدهماشيئا معينا كعشرة دراهم مثلا، فإنه باطلاتفاقا، و كذا لو ضم الى ذلك أن الباقيبينهما، و لانه ربما لا يربح الا ذلكالقدر، فيلزم أن يختص به من شرط له، و يبقىالأخر بغير شي‏ء مع أن الروايات المتقدمةقد اتفقت على أن الربح بينهما.

و بالجملة فإن عقد المضاربة يقتضيالاشتراك بينهما في كل ما يحصل من الربحبمقتضى الأخبار المذكورة، و هيهنا الربحليس بينهما، سواء ضم الى ذلك ان الباقيبينهما أم لا، بل الذي بينهما انما هو بعضهعلى تقدير الزيادة، و جميعه على تقدير عدمالزيادة انما هو لمن شرط له، فيبطل العقدالبتة على كل من الصورتين.

و منها أن يقول: خذه قراضا و الربح لي، ووجه الفساد فيه أيضا ظاهر، لان مقتضىالقراض كما عرفت من النصوص و اتفاق كلمةالأصحاب الاشتراك في‏

/ 641