الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناف له، فلا يصح ثم قال: احتج بأن الثابتفي ذمة الضامن قدر المال، و دفع الأقل بعدالحكم عليه، بالأكثر ابتداء عطية منالمضمون له للضامن فلا يسقط.

و الجواب ما تقدم من منافاة الضمان لذلك،فالحكمة يقتضي عدم الصحة. انتهى أقول: والأظهر في الجواب هو ما قدمناه سابق هذاالموضع من روايتي عمر بن يزيد و عبد اللهبن بكير الواردتين في الصلح، و انه ليس لهالا الذي صالح عليه، و هي مبنية على أنهأقل الأمرين كما هو الغالب، فان الظاهر منالمصالحة هو دفع ما هو أقل من الحق و تراضىالطرفين عليه، و الا فلو كان ذلك قدر الحقكان أداء للدين، و لا يحتاج الى صلح و لاتراض عليه، و الرواية دالة بإطلاقها علىذلك، سواء كان قبل الحكم الذي هو كناية عنالمطالبة، و الحكم بوجوب الدفع أو بعده، وما ذكره العلامة طاب ثراه يكون مؤيدا لذلك.و الله العالم.

الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان]

قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن باذنه كانله مطالبة المضمون عنه بتخليصه و ان لميطالبه المضمون له، و قال أيضا في الكتابالمذكور: إذا ادعى الضامن الجنون حالةالضمان و لم يعرف له حالة الجنون كان القولقوله، لأن الأصل براءة الذمة، و كلاالحكمين محل بحث و إشكال.

أما الأول فإن ظاهر الأصحاب هو المنع منالمطالبة في الصورة المذكورة، لأنه انمايرجع عليه بعد الأداء بما يؤديه، و الحالأنه هنا لم يؤد شيئا، و لعل المضمون لهيبرؤه من الدين كلا أو بعضا فكيف يتسلطالان على المطالبة، و أما الثاني فإن مااستند اليه من أصالة البراءة معارض أيضابأن الأصل عدم الجنون، و الأصل صحة الضمانفيعارض ما ذكره من الأصل بأحد هذينالأصلين، و يبقى الأصل الثاني سالما عنالمعارض.

الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنهعن الضامن ما ضمنه عنه]

- قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجلألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لميجز، لان المضمون عنه أصل للضامن، و هو فرعللمضمون عنه، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعاو الفرع أصلا، و أيضا فلا فائدة فيه.

/ 641