بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الربح، و قوله: و الربح لي ينافي ذلك، وحينئذ فلا يصح أن يكون قراضا البتة، و هليكون في هذه الصورة بضاعة؟ بمعنى أنالعامل لا يستحق على عمله أجرة كما هوالمقرر في البضاعة، أم يكون قراضا باطلا؟للإخلال بشرط القراض مع التصريح بكونهقراضا- وجهان: و المشهور الثاني لما ذكر، وعلى تقديره حينئذ قراضا يكون الربح للمالكخاصة، لأنه نماء ماله، و عليه أجرة المثلللعامل، هذا مقتضى قواعدهم، و به صرحواهنا. قيل: و وجه الأول النظر الى المعنى، فإنهدال على البضاعة، و ان كان بلفظ القراض ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا، و هولا يختص بلفظ، و ما ذكر دال عليها، و لانهلا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله علىالصحة، و ذكر القراض و ان كان منافيا بحسبالظاهر، الا أنه يمكن أن يكون مأخوذا منمعنى المساواة التي هي أن يكون من أحدهماالمال، و من الأخر العمل، من غير التفاوتإلى أمر آخر، و هو أخذ ما اشتق منه المعنىالشرعي. و لو قيل: ان ذلك بحسب اللغة، و الحقيقةالشرعية تأباه، أمكن أن يتجوز فيه، فانالحقائق اللغوية تصير مجازاة شرعية، و هوأولى من الفساد انتهى. أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، والتمحل الغير السديد، و لو انفتح هذاالباب في مفاهيم الألفاظ، لانفتح الباب فيالجدال، و اتسعت دائرة القيل و القال. و كيف كان فالمسئلة لخلوها من الدليلالواضع لا يخلو من الاشكال، كغيرها مماجرى في هذا المجال. بقي الكلام في أن ظاهر الأصحاب أنه- معالحكم بكونه قراضا فاسدا- يكون الربحللمالك، و للعامل أجرة المثل كما عرفت. و قال العلامة في المختلف بعد أن نقل عنالشيخ في الخلاف و المبسوط أنه لو قال: خذهقراضا على أن الربح كله لي، كان قراضافاسدا و لا يكون بضاعة-