حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأن المتبادر من ذلك أن الربح بينهمانصفين، و هو متضمن لتعيين حصة العامل و كذالو قال: على أن الربح بيننا، فإنه يقتضيالتوزيع بينهما انصافا، قيل:

ان الوجه في ذلك استوائهما في السببالمقتضى للاستحقاق، و الأصل عدم التفاضلكما لو أقر لهما بمال، و كما لو قال المقر:الشي‏ء الفلاني بيني و بين زيد.

و نقل عن بعض الشافعية الحكم ببطلانالعقد، لأن البينة تصدق مع التفاوت فحيثلم يبينها يتحمل استحقاق الربح، و رد بمنعصدقها على غير المتساوي مع الإطلاق.

نعم لو انضم إليه قرينة صح حمله على غيرهبواسطتها، و علل بعضهم الحكم بالمناصفة فيهذه العبارة، بأن قوله: الربح بيننا ظاهرفي ان جميع ما يربح يكون بيننا و هو يرجعالى أن كل جزء جزء مما يصدق عليه الربحفإنه بينهما و هو يقتضي المناصفة بلااشكال، و به يظهر ضعف ما تعلق به ذلكالقائل بالبطلان من أن البينة تصدق معالتفاوت، فان دعوى صدقها ممنوع لما عرفت.

أقول: في دعوى ثبوت الحكم بالمناصفة منهذه العبارة إشكال، و ذلك لان هذه العبارةقد تكررت في الاخبار المتقدمة من قولهم(عليهم السلام):

«و الربح بينهما» و لو اقتضت المناصفة كمايدعونه لكان الحكم في المضاربة هو أن يكونللعامل النصف مطلقا، مع أنهم لا يقولونبذلك، و انما فهموا منها مجرد الاشتراك،كما هو قول هذا البعض من الشافعية هنا، وبه يظهر قوة القول بالبطلان، كما ذهب اليههذا القائل.

و لو قيل: ان بعض روايات المسئلة قد اشتملعلى أنه بينهما على ما شرط فيقيد به إطلاقتلك الاخبار، قلنا: هذا مما يؤيد ماذكرناه، بإشعاره بأنه لو لا التقييد لكانمدلول العبارة هو الاشتراك مطلقا كيف اتفقفكيف يحكم هنا باقتضائها المناصفة.

قيل: و لو قال: على أن لك النصف صح، و لوقال: ان لي النصف و اقتصر

/ 641