بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأن المتبادر من ذلك أن الربح بينهمانصفين، و هو متضمن لتعيين حصة العامل و كذالو قال: على أن الربح بيننا، فإنه يقتضيالتوزيع بينهما انصافا، قيل: ان الوجه في ذلك استوائهما في السببالمقتضى للاستحقاق، و الأصل عدم التفاضلكما لو أقر لهما بمال، و كما لو قال المقر:الشيء الفلاني بيني و بين زيد. و نقل عن بعض الشافعية الحكم ببطلانالعقد، لأن البينة تصدق مع التفاوت فحيثلم يبينها يتحمل استحقاق الربح، و رد بمنعصدقها على غير المتساوي مع الإطلاق. نعم لو انضم إليه قرينة صح حمله على غيرهبواسطتها، و علل بعضهم الحكم بالمناصفة فيهذه العبارة، بأن قوله: الربح بيننا ظاهرفي ان جميع ما يربح يكون بيننا و هو يرجعالى أن كل جزء جزء مما يصدق عليه الربحفإنه بينهما و هو يقتضي المناصفة بلااشكال، و به يظهر ضعف ما تعلق به ذلكالقائل بالبطلان من أن البينة تصدق معالتفاوت، فان دعوى صدقها ممنوع لما عرفت. أقول: في دعوى ثبوت الحكم بالمناصفة منهذه العبارة إشكال، و ذلك لان هذه العبارةقد تكررت في الاخبار المتقدمة من قولهم(عليهم السلام): «و الربح بينهما» و لو اقتضت المناصفة كمايدعونه لكان الحكم في المضاربة هو أن يكونللعامل النصف مطلقا، مع أنهم لا يقولونبذلك، و انما فهموا منها مجرد الاشتراك،كما هو قول هذا البعض من الشافعية هنا، وبه يظهر قوة القول بالبطلان، كما ذهب اليههذا القائل. و لو قيل: ان بعض روايات المسئلة قد اشتملعلى أنه بينهما على ما شرط فيقيد به إطلاقتلك الاخبار، قلنا: هذا مما يؤيد ماذكرناه، بإشعاره بأنه لو لا التقييد لكانمدلول العبارة هو الاشتراك مطلقا كيف اتفقفكيف يحكم هنا باقتضائها المناصفة. قيل: و لو قال: على أن لك النصف صح، و لوقال: ان لي النصف و اقتصر