بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بطل، و علل وجه الفرق بين الصيغتين بصحةالاولى، و بطلان الثانية، بأن الربح لماكان تابعا للمال و الأصل كونه للمالك لميفتقر الى تعيين حصته، فان عينها كان ذلكتأكيدا، و أما تعيين حصة العامل فلا بدمنه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال:النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، و بقيالباقي على حكم الأصل و أما إذا قال: النصفلي لم يقتض ذلك كون النصف الأخر لغيره، بلهو باق على حكم الأصل أيضا، فيبطل العقد. و ربما قيل: بأنه يحتمل الصحة أيضا، و حملالنصف الأخر على حصة العامل نظرا الى عدمالفرق بين الصيغتين عرفا و عملا بمفهومالتخصيص، إذ لو كان النصف الأخر له أيضا لميكن لهذا التخصيص وجه، و رد بعدم استقرارالعرف على ذلك و ضعف دلالة المفهوم. أقول: و الحكم لا يخلو من شوب الاشكال، وان كان للحكم بالبطلان نوع قرب لما ذكر، والله العالم.
الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصةمن الربح]
قالوا: لو شرط أحدهما لغلامه حصة منالربح، صح، عمل الغلام أم لم يعمل، أما لوشرط لأجنبي فإنه لا يصح الا أن يكون عاملا. و قيل: يصح و ان لم يكن عاملا، أقول: وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ثلاثة:أحدها- أنه متى شرط أحدهما لغلامه حصة،فإنه يصح، و الحكم فيه مبنى على عدم ملكالعبد كما هو المشهور، فإنه يرجع حينئذإلى سيده، فهو في معنى ما لو شرط أحدهماحصة زائدة على حصته، و لا نزاع في الصحة. أما لو قلنا بملك العبد كان الحكم فيهكاجنبى الاتى حكمه، و ثانيها- لو شرطلأجنبي فإنه لا يصح الا أن يكون عاملا، والوجه فيه أنه حيث أن الأصل في الربح أنيكون بين المالك و العامل خاصة، أماالمالك ففي مقابلة ماله، و أما العامل ففيمقابلة عمله، فلا يصح إدخال الأجنبي فيذلك، و لا جعل شيء من الربح له.