بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم إذا كان عاملا كان بمنزلة العاملالمتعدد، فلا يكون أجنبيا، و من هنا ربماينقدح إشكال في المقام، و هو أنه متى شرطالعمل كان من قبيل العامل المتعدد كماذكرتم، مع أن المفروض كونه أجنبيا، وحينئذ فلا معنى لكونه أجنبيا عاملا، لأنالأجنبي من لا مدخل له في العمل. و الجواب أن العامل في هذا الباب حيثمايطلق انما يراد به المفوض إليه أمرالتجارة كما تقدم، و أنه وكيل عن المالك، والمراد بالعامل هنا بالنسبة الى هذاالأجنبي ليس كذلك، بل المراد به من له دخلفي العمل في الجملة، كأن شرط عليه حملالمتاع الى السوق، و من السوق الى البيتمثلا، و نحو ذلك من الأعمال الجزئيةالمخصوصة، و لهذا انهم اشترطوا هنا ضبطالعمل بما يرفع الجهالة، و أن يكون منأعمال التجارة، لئلا يخرج عن مقتضاها. و ثالثها انه قيل: بصحة الشرط للأجنبي و انلم يكن عاملا و لا مدخل له في العملبالكلية، و كأنه لعموم «المؤمنون عندشروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وعموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد، و قد تقدمنظيره في مواضع عديدة. و قيل: ان هذا المشروط ان كان مع العمل فهوللعامل كما تقدم، و ان لم يجامعه عمل فهوللمالك، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضىالعقد، و لقدوم العامل على أن له ما عين لهخاصة. أقول: قد تقدم في غير مقام ما في هذاالتعليل أعنى قوله لئلا يخالف مقتضىالعقد، فإنه جار في جميع الشروط، فانالشرط في الحقيقة بمنزلة الاستثناء مما دلعليه العقد، و الأدلة على وجوب الوفاءبالشروط هي دليل الاستثناء المذكور، و قدتقدم تحقيق ذلك.
الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح]
قالوا: لو قال: لاثنين لكما نصف الربح صح،و كانا فيه سواء