الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم إذا كان عاملا كان بمنزلة العاملالمتعدد، فلا يكون أجنبيا، و من هنا ربماينقدح إشكال في المقام، و هو أنه متى شرطالعمل كان من قبيل العامل المتعدد كماذكرتم، مع أن المفروض كونه أجنبيا، وحينئذ فلا معنى لكونه أجنبيا عاملا، لأنالأجنبي من لا مدخل له في العمل.

و الجواب أن العامل في هذا الباب حيثمايطلق انما يراد به المفوض إليه أمرالتجارة كما تقدم، و أنه وكيل عن المالك، والمراد بالعامل هنا بالنسبة الى هذاالأجنبي ليس كذلك، بل المراد به من له دخلفي العمل في الجملة، كأن شرط عليه حملالمتاع الى السوق، و من السوق الى البيتمثلا، و نحو ذلك من الأعمال الجزئيةالمخصوصة، و لهذا انهم اشترطوا هنا ضبطالعمل بما يرفع الجهالة، و أن يكون منأعمال التجارة، لئلا يخرج عن مقتضاها.

و ثالثها انه قيل: بصحة الشرط للأجنبي و انلم يكن عاملا و لا مدخل له في العملبالكلية، و كأنه لعموم «المؤمنون عندشروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وعموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد، و قد تقدمنظيره في مواضع عديدة.

و قيل: ان هذا المشروط ان كان مع العمل فهوللعامل كما تقدم، و ان لم يجامعه عمل فهوللمالك، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضىالعقد، و لقدوم العامل على أن له ما عين لهخاصة.

أقول: قد تقدم في غير مقام ما في هذاالتعليل أعنى قوله لئلا يخالف مقتضىالعقد، فإنه جار في جميع الشروط، فانالشرط في الحقيقة بمنزلة الاستثناء مما دلعليه العقد، و الأدلة على وجوب الوفاءبالشروط هي دليل الاستثناء المذكور، و قدتقدم تحقيق ذلك.

الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح]

قالوا: لو قال: لاثنين لكما نصف الربح صح،و كانا فيه سواء

/ 641